تجب
على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل، ثمّ إنّ الميّت
يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء
القراح، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي، و لا بدّ من النيّة على ما عرفت في
الوضوء.
(مسألة 273):
إذا كان المغسّل غير الولي
فلا
بدّ من إذن الولي، و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث
و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانية و هو الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم
الأعمام و الأخوال، ثمّ الحاكم الشرعي.
(مسألة 274):
البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
و
الذكور مقدّمون على الإناث، ففي الطبقة الأُولى يقدّم الأب على الأولاد، و مع فقد
الأب و وجود الامّ و الأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الامّ و الأولاد،
و يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الامّ، و
العمّ مقدّم على الخال، و الأحوط في فرض اجتماع الجدّ و الإخوة الاستئذان من الجدّ
و الإخوة.
(مسألة 275):
إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم
الشرعي،
و
الأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.
(مسألة 276):
إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،
لكن
إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه و إذن الوليّ معاً.
(مسألة 277):
يجب في التغسيل طهارة الماء،
و
أمّا حكم إباحة الماء و الفضاء و المصبّ و ظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء.