responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

الفصل الثاني: كيفيّة غسل الميّت و أحكامه‌

تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي، و لا بدّ من النيّة على‌ ما عرفت في الوضوء.

(مسألة 273): إذا كان المغسّل غير الولي‌

فلا بدّ من إذن الولي، و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ الطبقة الاولى‌ في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانية و هو الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ الحاكم الشرعي.

(مسألة 274): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على‌ غيرهم،

و الذكور مقدّمون على الإناث، ففي الطبقة الأُولى‌ يقدّم الأب على الأولاد، و مع فقد الأب و وجود الامّ و الأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الامّ و الأولاد، و يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الامّ، و العمّ مقدّم على الخال، و الأحوط في فرض اجتماع الجدّ و الإخوة الاستئذان من الجدّ و الإخوة.

(مسألة 275): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على‌ غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي،

و الأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

(مسألة 276): إذا أوصى‌ أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،

لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه و إذن الوليّ معاً.

(مسألة 277): يجب في التغسيل طهارة الماء،

و أمّا حكم إباحة الماء و الفضاء و المصبّ و ظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء.

(مسألة 278):

يجزئ تغسيل الميت قبل برده.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست