(مسألة 243):
الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار،
و
في وسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار، و الدينار هو (18) حمّصة من الذهب
المسكوك، و يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء، و مع عدم القدرة
يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه يستغفر. و لا شيء على الساهي،
و الناسي، و الصبيّ، و المجنون، و الجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم.
(مسألة 244):
لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها-
و
لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أو في حكمه، إلّا أن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ،
و إذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، و إن عكس فسد.
(مسألة 245):
غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية
من
الارتماس و الترتيب، و الظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة 246):
يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان،
و
لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و الأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات.
(مسألة 247):
الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض،
فإذا
كانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك
الوضوء.
(مسألة 248):
يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة
و
الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للَّه تعالى، و الأولى لها اختيار
التسبيحات الأربع.
(مسألة 249):
يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها،
و
حمل المصحف، و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.