responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

(مسألة 243): الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار،

و في وسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار، و الدينار هو (18) حمّصة من الذهب المسكوك، و يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء، و مع عدم القدرة يتصدّق على‌ مسكين واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه يستغفر. و لا شي‌ء على الساهي، و الناسي، و الصبيّ، و المجنون، و الجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم.

(مسألة 244): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها-

و لو دبراً و كان زوجها حاضراً، أو في حكمه، إلّا أن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذٍ، و إذا طلّقها على‌ أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، و إن عكس فسد.

(مسألة 245): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية

من الارتماس و الترتيب، و الظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.

(مسألة 246): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان،

و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و الأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات.

(مسألة 247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض،

فإذا كانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ، و كذلك الوضوء.

(مسألة 248): يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة

و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة للَّه تعالى‌، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.

(مسألة 249): يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها،

و حمل المصحف، و لمس هامشه، و ما بين سطوره، و تعليقه.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست