responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

محكوماً بالكفر و إن انتحل الإسلام، كالناصب و الغالي، و لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ.

الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، و منه الإستيل. نعم، إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادّة و نحوهما.

الثالث: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح؛ بأن توجّه مقاديم بدنها من الوجه و اليدين و البطن و الرجلين إلى القبلة، و تحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً، و لا بأس بتركه نسياناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكّن من توجيه الذبيحة إليها، و لا يشترط استقبال الذابح و إن كان أحوط و أولى.

الرابع: التسمية؛ بأن يذكر الذابح اسم اللَّه وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه، و يكفي في التسمية أن يقول: «بسم اللَّه» و لا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح، و لو أخلّ بها جهلًا حرمت. نعم، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم.

الخامس: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح و لو حركة يسيرة؛ بأن تطرف عينها، أو تحرّك ذنبها، أو تركض برجلها، أو يخرج منها الدم المتعارف. هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح، و إلّا فلا تعتبر.

السادس: أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط.

(مسألة 1861): لا يشرط في الحلّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،

فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى‌.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست