محكوماً
بالكفر و إن انتحل الإسلام، كالناصب و الغالي، و لا يشترط فيه الذكورة و لا
البلوغ.
الثاني:
أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، و منه الإستيل. نعم، إذا لم يوجد الحديد و خيف
فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة
الحادّة و نحوهما.
الثالث:
الاستقبال بالذبيحة حال الذبح؛ بأن توجّه مقاديم بدنها من الوجه و اليدين و البطن
و الرجلين إلى القبلة، و تحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً، و لا بأس بتركه
نسياناً أو خطأً، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكّن من
توجيه الذبيحة إليها، و لا يشترط استقبال الذابح و إن كان أحوط و أولى.
الرابع:
التسمية؛ بأن يذكر الذابح اسم اللَّه وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه، و
يكفي في التسمية أن يقول: «بسم اللَّه» و لا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح، و لو
أخلّ بها جهلًا حرمت. نعم، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم.
الخامس:
أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح و لو حركة يسيرة؛ بأن تطرف عينها، أو تحرّك
ذنبها، أو تركض برجلها، أو يخرج منها الدم المتعارف. هذا فيما إذا شكّ في حياتها
حال الذبح، و إلّا فلا تعتبر.
السادس:
أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط.
(مسألة 1861):
لا يشرط في الحلّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح،
فلو
وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك
حلّت على الأقوى.