من
المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها و نحوها ممّا يحرم فيها الوطء. و هل يلحق سائر
الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة 1718):
لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج،
فإن
لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا لو كانت
جاهلة فلها مهر المثل، و هل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه
إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة 1719):
لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد؛
بأن
يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد.
(مسألة 1720):
لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل،
أو
بذل المدّة.
(مسألة 1721):
يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها،
و
يجب عليه الوفاء إلّا مع إسقاطها للشرط.
(مسألة 1722):
لا تجب نفقة المتمتّع بها و إن حملت من زوجها إلّا مع الاشتراط،
و
لا طلاق فيه و لا توارث بينهما بدون اشتراط، و في ثبوته مع الاشتراط إشكال، فلا
يترك الاحتياط.
(مسألة 1723):
لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول
المحرميّة و نحوها،
و
لا بدّ فيه من عدم المفسدة عليها، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها.
(مسألة 1724):
يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة
مع
فرض مصلحة فيه للصبي.
(مسألة 1725):
لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء
و
وجب عليها الوفاء بالشرط، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها، و لو صالحها على أن يبرأها
المدّة و أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح و وجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره