responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388

من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها و نحوها ممّا يحرم فيها الوطء. و هل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان، و لا يترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 1718): لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج،

فإن لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أمّا لو كانت جاهلة فلها مهر المثل، و هل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 1719): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد؛

بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد.

(مسألة 1720): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل،

أو بذل المدّة.

(مسألة 1721): يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها،

و يجب عليه الوفاء إلّا مع إسقاطها للشرط.

(مسألة 1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها و إن حملت من زوجها إلّا مع الاشتراط،

و لا طلاق فيه و لا توارث بينهما بدون اشتراط، و في ثبوته مع الاشتراط إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 1723): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة و نحوها،

و لا بدّ فيه من عدم المفسدة عليها، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها.

(مسألة 1724): يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة

مع فرض مصلحة فيه للصبي.

(مسألة 1725): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء

و وجب عليها الوفاء بالشرط، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها، و لو صالحها على أن يبرأها المدّة و أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح و وجب عليه الإبراء، فإن امتنع أجبره‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست