الثاني من أسباب التحريم: الرضاع
[مسائل]
(مسألة 1676): تحرم على المرتضع عدّة من النساء و الرجال بالشرائط الآتية:
الأوّل: المرضعة، لأنّها أمّه من الرضاعة.
الثاني: صاحب اللبن، و هو أبوه من الرضاعة.
الثالث: أُمّ المرضعة و إن علت، و أب المرضعة و إن علا، نسبيّة كانا أم رضاعيّة؛ لأنّهما جدّه و جدّته.
الرابع: أولاد المرضعة ولادةً و إن نزلوا، لا رضاعاً، إلّا مع اتّحاد الفحل، كما سيأتي، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن.
الخامس: إخوة و أخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً.
السادس: أعمام المرضعة و عمّاتها، نسبيّة كانت أم رضاعيّة.
السابع: أخوال المرضعة و خالاتها، نسبيّة أم رضاعيّة.
الثامن: أولاد صاحب اللبن النسبيّة و الرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة.
التاسع: أُمّ صاحب اللبن و أبوه.
العاشر: إخوة و أخوات صاحب اللبن مطلقاً.
الحادي عشر: أعمام صاحب اللبن و أخواله أو عمّاته و خالاته، نسبيّاً أو رضاعيّاً.
(مسألة 1677): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة،
و كذا الرضاعيّة على الأحوط، و لا بنات المرضعة النسبيّة.
(مسألة 1678): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن و لا على أبنائه و أعمامه و أخواله،
و إن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها.
(مسألة 1679): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع و المرتضعة،
كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه