responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

الثاني من أسباب التحريم: الرضاع‌

[مسائل‌]

(مسألة 1676): تحرم على المرتضع عدّة من النساء و الرجال بالشرائط الآتية:

الأوّل: المرضعة، لأنّها أمّه من الرضاعة.

الثاني: صاحب اللبن، و هو أبوه من الرضاعة.

الثالث: أُمّ المرضعة و إن علت، و أب المرضعة و إن علا، نسبيّة كانا أم رضاعيّة؛ لأنّهما جدّه و جدّته.

الرابع: أولاد المرضعة ولادةً و إن نزلوا، لا رضاعاً، إلّا مع اتّحاد الفحل، كما سيأتي، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن.

الخامس: إخوة و أخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً.

السادس: أعمام المرضعة و عمّاتها، نسبيّة كانت أم رضاعيّة.

السابع: أخوال المرضعة و خالاتها، نسبيّة أم رضاعيّة.

الثامن: أولاد صاحب اللبن النسبيّة و الرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة.

التاسع: أُمّ صاحب اللبن و أبوه.

العاشر: إخوة و أخوات صاحب اللبن مطلقاً.

الحادي عشر: أعمام صاحب اللبن و أخواله أو عمّاته و خالاته، نسبيّاً أو رضاعيّاً.

(مسألة 1677): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة،

و كذا الرضاعيّة على الأحوط، و لا بنات المرضعة النسبيّة.

(مسألة 1678): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن و لا على أبنائه و أعمامه و أخواله،

و إن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها.

(مسألة 1679): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع و المرتضعة،

كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست