مسوّغ
لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقيّة، أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأحوط
وجوباً الإعادة.
(مسألة 176):
إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله،
و
لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح، أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً
فالظاهر عدم صحّة وضوئه.
(مسألة 177):
إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته
كالخاتم،
أو علم بوجوده، و لكن شكّ بعد في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى على
الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شكّ في أنّ الوضوء
كان قبل حدوثه أو بعده.
(مسألة 178):
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شكّ في أنّه طهّره أم لا،
بنى
على بقاء النجاسة مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره فيجب غسله لما يأتي
من الأعمال، و أمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل. و كذا لو
كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا،
فإنّه يحكم بصحّة وضوئه، و بقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و
بدنه.
الفصل
الخامس: نواقض الوضوء
يحصل
الحدث بأُمور:
الأوّل
و الثاني: خروج البول و الغائط،
سواء
أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و البلل الخارج قبل الاستبراء بحكم
البول ظاهراً.