responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

مسوّغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقيّة، أو لا، بل كان على‌ غير الوجه الشرعي فالأحوط وجوباً الإعادة.

(مسألة 176): إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله،

و لكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح، أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً فالظاهر عدم صحّة وضوئه.

(مسألة 177): إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شكّ في حاجبيّته‌

كالخاتم، أو علم بوجوده، و لكن شكّ بعد في أنّه أزاله، أو أنّه أوصل الماء تحته، بنى‌ على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده.

(مسألة 178): إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شكّ في أنّه طهّره أم لا،

بنى‌ على‌ بقاء النجاسة مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، و أمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل. و كذا لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه، و بقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: نواقض الوضوء

يحصل الحدث بأُمور:

الأوّل و الثاني: خروج البول و الغائط،

سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل، أو بالعارض، و البلل الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الريح من الدبر،

و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل،

و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست