(مسألة 1575):
إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً
و
كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده و إنّما كان
تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من
المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.
(مسألة 1576):
لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه،
أو
يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعيّ و تلفت ضمن.
(مسألة 1577):
إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه،
أو
يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعيّ و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى
الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط
لم يكن عليه ضمان.
(مسألة 1578):
لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،
أو
إلى وكيلهم في قبضه، و لو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً، فلو دفع تمام
الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة 1579):
لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً،
أو
إيصال الوديعة إليه.
(مسألة 1580):
إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه
إمّا
إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله
إليهما، و إمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته، بل لو كان
وارثه أميناً و يعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة.
(مسألة 1581):
لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة
و
إن بريء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.