responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

(مسألة 1575): إذا عيّن المودع للوديعة محلّاً معيّناً

و كان ظاهر كلامه و لو بحسب القرائن أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده و إنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال حينئذٍ لم يضمن.

(مسألة 1576): لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه،

أو يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعيّ و تلفت ضمن.

(مسألة 1577): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى‌ وارثه،

أو يخبره بها، فلو تركه بدون عذر شرعيّ و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

(مسألة 1578): لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة،

أو إلى‌ وكيلهم في قبضه، و لو كان له وصيّ فلا بدّ من مراجعته أيضاً، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 1579): لو مات الودعي أو جنَّ وجب على‌ وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً،

أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 1580): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه‌

إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما، و إمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته، بل لو كان وارثه أميناً و يعلم بالوديعة لم تلزم الوصيّة.

(مسألة 1581): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة

و إن بري‌ء من المرض أو ندم بعد مدّة و عمل بما تقدّم.

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست