الحجر
لسفه أو فلس، نعم لا بأس بكون الفلّاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة
تصرّفه في أمواله.
(مسألة 1466):
يعتبر في المساقاة تعيين المدّة،
و
لو عيّن أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.
(مسألة 1467):
يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة
كالنصف
و الثلث، و إن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلًا للمالك، و الباقي
للفلّاح بطلت المساقاة.
(مسألة 1468):
يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة،
و
تصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة
أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي، و أمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ
حتّى و إن احتيج إلى عمل آخر، كاقتطاف الثمرة و حراستها على الأحوط.
(مسألة 1469):
لا تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة،
كالبطّيخ
و الخيار على الأحوط.
(مسألة 1470):
تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض
إن
احتاجت إلى إعمال آخر غير السقي موجبة للاستزادة و إلّا فمحلّ إشكال.
(مسألة 1471):
تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،
و
كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة و لم
يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة 1472):
لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،
و
يقوم ورثته مقامه.
(مسألة 1473):
إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه
إن
لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً و لا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا
استأجر من يقوم به فللحاكم