responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

الحجر لسفه أو فلس، نعم لا بأس بكون الفلّاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله.

(مسألة 1466): يعتبر في المساقاة تعيين المدّة،

و لو عيّن أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.

(مسألة 1467): يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة

كالنصف و الثلث، و إن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلًا للمالك، و الباقي للفلّاح بطلت المساقاة.

(مسألة 1468): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة،

و تصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي، و أمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى و إن احتيج إلى‌ عمل آخر، كاقتطاف الثمرة و حراستها على الأحوط.

(مسألة 1469): لا تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة،

كالبطّيخ و الخيار على‌ الأحوط.

(مسألة 1470): تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض‌

إن احتاجت إلى إعمال آخر غير السقي موجبة للاستزادة و إلّا فمحلّ إشكال.

(مسألة 1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،

و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شي‌ءٌ في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة 1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،

و يقوم ورثته مقامه.

(مسألة 1473): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه‌

إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً و لا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم‌

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست