السادس:
كونهما مالكين أو بحكمهما. و ستأتي أحكام الجميع في المسائل الآتية.
(مسألة 1302):
لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله
و
إن أذن له الوليّ، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز
لمعاملتها، كما لا مانع من وساطة الصبيّ في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو
المشتري في صورة علم المتبايعين بالإيصال.
(مسألة 1303):
إذا اشترى من غير البالغ شيئاً أو باعه يجب ردّ ما أخذه إلى المالك أو استرضائه،
فإن
لم يتمكّن من معرفة المالك تصدّق بالمال عنه. و إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من
أمواله وجب ردّه إلى وليّه، فإن لم يتمكّن يردّه إلى الفقيه الجامع للشرائط.
(مسألة 1304):
لو عامل مع غير البالغ شيئاً فتلف الشيء عند الصبيّ
لا
يجوز له المطالبة من الصبيّ أو وليّه.
(مسألة 1305):
لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضي و قال: أنا راض بها صحّت،
و
إن كان الأحوط حينئذٍ إعادة الصيغة.
(مسألة 1306):
لا يصحّ بيع مال الغير فضولًا و من دون إجازته.