responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

إعادة الصلاة.

(مسألة 916): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض‌

من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة.

(مسألة 917): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط،

فإن كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يدخل في فعل آخر و لم تفت الموالاة بنى‌ على‌ عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 918): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة،

و كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.

فصل: قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة 919): إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع‌

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع على الأقوى‌، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على‌ آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على‌ محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست