(مسألة 916):
يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض
من
أحكام السهو في الزيادة و النقيصة، و الشكّ في المحلّ، أو بعد تجاوزه، أو بعد
الفراغ و غير ذلك، و إذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلّا أن يكون
مفسداً فيعيد الصلاة.
(مسألة 917):
إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط،
فإن
كان بعد خروج الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يدخل في
فعل آخر و لم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو فاتت
الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة 918):
إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً و لم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة،
و
كذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة.
فصل:
قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة 919):
إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع
وجب
قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهّد إذا
نسيه و لم يذكره إلّا بعد الركوع على الأقوى، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب
قضاؤه فقط، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و
التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة
عمداً و سهواً، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك
المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، و
لا يقضي غير السجدة و التشهّد من الأجزاء، و يجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من
جزء