responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلّا بقصد القربة المطلقة.

(مسألة 607): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع،

و ليس عليه إعادة القراءة، و كذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، و لو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى‌ حدّ الركوع القيامي، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه.

(مسألة 608): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام،

فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية الركوع و سقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد.

(مسألة 609): إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق،

حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً و كان في الجزء اللاحق ركناً.

(مسألة 610): يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين،

و وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى‌ على اليمنى‌، و اليسرى على اليسرى‌. و ضمّ أصابع الكفّين، و أن يكون نظره إلى‌ موضع سجوده، و أن ينصب فقار ظهره و نحره، و أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلًا بهما. و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى‌ شبر، و أن يسوّي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على‌ حال الخضوع و الخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرابع: القراءة

تعتبر في الركعة الأُولى‌ و الثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب، و يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها. و إذا قدّمها عليها

نام کتاب : الاحكام الواضحه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست