و
يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلّا بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 607):
إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع،
و
ليس عليه إعادة القراءة، و كذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، و لو
تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، و إن كان قبل
تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي، و لا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع،
و لو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه.
(مسألة 608):
لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام،
فإن
كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد، و إن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية
الركوع و سقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد.
(مسألة 609):
إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق فالترجيح
للسابق،
حتّى
فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً و كان في الجزء اللاحق ركناً.
(مسألة 610):
يستحبّ في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين،
و
وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على اليمنى، و اليسرى على
اليسرى. و ضمّ أصابع الكفّين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده، و أن ينصب فقار
ظهره و نحره، و أن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلًا بهما. و يباعد بينهما بثلاث
أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر، و أن يسوّي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على
حال الخضوع و الخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.
الفصل
الرابع: القراءة
تعتبر
في الركعة الأُولى و الثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب، و
يجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها. و إذا قدّمها عليها