أمّا
اعتصامه و عدم انفعاله بشيء من النجاسات بمجرّد الملاقاة، فهو مشهور بين الأصحاب [1]، بل لم يخالف فيه أحد منهم إلّا
المفيد و سلّار؛ حيث إنّه يظهر منهما اختصاص ذلك بما عدا ماء الأواني و الحياض [2]، و سيأتي بيان ضعف هذا القول إن شاء
اللَّه تعالى.
و
أمّا نجاسته بسبب التغيّر الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة، فلا كلام فيه، و قد تقدّم
في الماء الجاري مفصّلًا [3] فراجع.
إنّما
الكلام هنا في تعيين موضوع الحكم بعدم الانفعال، و أنّه هل يختصّ بخصوص الماء
المجتمع في محلّ واحد مع تقارب أجزائه، أو يعمّه و ما كان مجتمعاً في محلّ واحد، و
لكن لم تكن أجزاؤه متقاربة، كالماء الكُرّ الذي يكون عمقه قليلًا و طوله أو عرضه
كثيراً، أو يعمّهما و ما لم تكن أجزاؤه مجتمعة في