responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

الماء الكرّ

اعتصام الكُرّ إلّا مع التغيّر

أمّا اعتصامه و عدم انفعاله بشي‌ء من النجاسات بمجرّد الملاقاة، فهو مشهور بين الأصحاب‌ [1]، بل لم يخالف فيه أحد منهم إلّا المفيد و سلّار؛ حيث إنّه يظهر منهما اختصاص ذلك بما عدا ماء الأواني و الحياض‌ [2]، و سيأتي بيان ضعف هذا القول إن شاء اللَّه تعالى‌.

و أمّا نجاسته بسبب التغيّر الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة، فلا كلام فيه، و قد تقدّم في الماء الجاري مفصّلًا [3] فراجع.

إنّما الكلام هنا في تعيين موضوع الحكم بعدم الانفعال، و أنّه هل يختصّ بخصوص الماء المجتمع في محلّ واحد مع تقارب أجزائه، أو يعمّه و ما كان مجتمعاً في محلّ واحد، و لكن لم تكن أجزاؤه متقاربة، كالماء الكُرّ الذي يكون عمقه قليلًا و طوله أو عرضه كثيراً، أو يعمّهما و ما لم تكن أجزاؤه مجتمعة في‌


[1] راجع الحدائق الناضرة 1: 226، جواهر الكلام 1: 153 154، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 159، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 117.

[2] المقنعة: 64، المراسم: 36.

[3] تقدّم في الصفحة 31.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست