responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

كيفية تطهير الماء القليل النجس‌

قابليّة الماء للتطهير

و قبل الخوض في كيفيّة التطهير، لا بدّ أوّلًا من بيان أنّ الماء، هل يكون قابلًا للتطهير كسائر الجامدات المتنجّسة، أو يكون كالأعيان النجسة غير قابل للتطهير؟

فنقول: لولا الدليل الشرعي على‌ قابليّة الماء للتطهير و خروجه عن النجاسة إلى الطهارة، لكان مقتضى‌ ما هو المرتكز في أذهان العرف في باب التطهير عدم قابليّة الماء له؛ و ذلك لأنّ الشي‌ء القابل للتطهير هو ما كان باقياً بعد وصول الماء إلى‌ جميع أجزائه النجسة، كما هو المغروس في أذهان أهل العرف، فالثوب المتنجّس- مثلًا قابل للتطهير بعد وصول الماء إلى الموضع النجس منه؛ لعدم انتفائه بعد وصول الماء اليه و بقاء الحقيقة.

و بالجملة: فمناط قابليّة الشي‌ء للتطهير هو بقاؤه بحقيقته بعد التطهير، و إلّا فمثل الدم أيضاً قابل بعد إلقائه في الماء و استهلاكه فيها، مع أنّه ليس كذلك؛ لعدم بقائه على الحقيقة الدميّة، و المفروض كونها موضوعاً للحكم بالنجاسة.

و بعد ملاحظة ذلك يظهر: أنّ الماء لا يكون قابلًا للتطهير؛ لعدم تحقّق مناط القابليّة فيه؛ لأنّ تطهيره إنّما هو بوصول الماء إلى‌ جميع أجزائه، و لا يكفي مجرّد اتّصاله بالكُرّ و الجاري و أمثالهما- كما سيجي‌ء [1] و وصول الماء إلى‌


[1] يأتي في الصفحة 81.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست