responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 581

الفرض و السنّة في الغسلات‌

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الفرض في الغسلات مرّة واحدة، و الثانية سُنّة، و الثالثة بِدْعة» [1].

أقول: لا خلاف و لا إشكال في كون الفرض هو غسل كلّ عضو بتمامه مرّة واحدة؛ و لو حصل ذلك بغرفات متعدّدة.

و أمّا استحباب الغسلة الثانية فقد نُسب إلى المشهور [2]، و حكي عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع عليه‌ [3].

و المحكيّ عن جماعة هو القول بجواز الغسلة الثانية و عدم الأجر عليها [4]، بل حكي عن بعضهم القول بكون الثانية بدْعة- أيضاً كالثالثة [5].


[1] شرائع الإسلام 1: 15.

[2] الحدائق الناضرة 2: 319، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 38.

[3] مدارك الأحكام 1: 231، مفتاح الكرامة 1: 273/ السطر 23، انظر مستند الشيعة 2: 181 182، جواهر الكلام 2: 266، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 333، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 38.

[4] انظر الفقيه 1: 29/ 92، مدارك الأحكام 1: 233، مفتاح الكرامة 1: 273/ السطر الأخير، و 274، جواهر الكلام 2: 269.

[5] الخلاف 1: 87، المسألة 38، الحدائق الناضرة 2: 319 320، انظر جواهر الكلام 2: 269 و 274.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست