responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58

حول الروايات الدالّة على‌ عدم انفعال القليل‌

و مستند المخالفين بعض الروايات الواردة في موارد مختلفة، و الأولى نقل هذه الطائفة من الروايات؛ ليظهر حالها من حيث الدلالة على‌ مطلوبهم و عدمها، ثمّ بيان أنّه لو تمّت دلالتها، فهل الترجيح معها أو مع غيرها؟

فنقول:

1 ما رواه الشيخ في «التهذيب»، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حمّاد بن عيسى‌، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأْرة أو جُرذ أو صَعْوة ميتة؟ قال‌

إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذ أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حُبّ الماء و القِربة و أشباه ذلك من أوعية الماء.

قال و قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسخ، إلّا أن يجي‌ء له ريح تغلب على‌ ريح الماء [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ ضعف السند أنّ مضمون هذه الرواية لم يكن مفتىً به لأحد من الأصحاب؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية بين صورة التفسّخ و عدمه، و تفسير التفسّخ بالتغيّر الموجب للنجاسة حتّى في الكُرّ و الماء الجاري و أمثالهما ينافيه ذيل الرواية الدالّ على‌ عدم الانفعال إذا كان أكثر من راوية؛ بلا فرق بين التفسّخ و عدمه، ثمّ استثناء صورة التغيّر، فإنّه‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 412/ 1298، الإستبصار 1: 7/ 7، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست