responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 577

«لم نعثر على‌ مصرّح بخلافه» [1]، و يؤيّده أخبار جواز أخذ الماء من اللحية للمسح فيما لو ذكر نسيانه في الصلاة [2]، فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

حتّى يبس وضوؤك‌

، و إن كان هو اعتبار يَبْس محالّ الوضوء التي يجب غسلها، إلّا أنّه يستفاد من الأخبار- الدالّة على جواز أخذ الماء من اللحية للمسح الشاملة بإطلاقها لما إذا أخذ من اللحية المسترسلة: أنّه لا يبطل الوضوء إذا جفّ ما على‌ محالّ الوضوء من النداوة و الرطوبة، و لكن كان الماء في اللحية باقياً، فالعبرة- حينئذٍ بجفاف محالّ الوضوء و ما يعدّ من توابعها بنظر العرف؛ و إن لم يجب غسله شرعاً.

فرع: في نذر التوالي في الوضوء

لو نذر التوالي؛ بمعنى التتابع في الوضوء أو نذر الوضوء المتوالي، فقد قيل بانعقاد نذره و حرمة مخالفته‌ [3]، و في بطلان الوضوء إذا أخلّ بالموالاة خلاف، و عن صاحب «المدارك» (قدّس سرّه) التفصيل بين الصورتين و البطلان في الثاني دون الأوّل‌ [4].

أقول: أمّا انعقاد النذر و حرمة مخالفته، فغاية ما يمكن أن يقال في وجهه هو ما ذكره في «المصباح»: من أنّه لا شبهة في رُجحانها و لو


[1] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 313.

[2] انظر وسائل الشيعة 1: 407 409، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21، الحديث 1 و 2 و 3 و 7.

[3] جواهر الكلام 2: 263، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 36.

[4] مدارك الأحكام 1: 230 231، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 331.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست