«لم نعثر على
مصرّح بخلافه» [1]، و يؤيّده أخبار جواز أخذ الماء من اللحية للمسح فيما لو ذكر نسيانه في
الصلاة [2]، فتدبّر.
ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)
حتّى يبس وضوؤك
، و إن كان هو اعتبار يَبْس محالّ الوضوء التي يجب غسلها،
إلّا أنّه يستفاد من الأخبار- الدالّة على جواز أخذ الماء من اللحية للمسح الشاملة
بإطلاقها لما إذا أخذ من اللحية المسترسلة: أنّه لا يبطل الوضوء إذا جفّ ما على
محالّ الوضوء من النداوة و الرطوبة، و لكن كان الماء في اللحية باقياً، فالعبرة-
حينئذٍ بجفاف محالّ الوضوء و ما يعدّ من توابعها بنظر العرف؛ و إن لم يجب غسله
شرعاً.
فرع: في نذر التوالي في الوضوء
لو نذر التوالي؛ بمعنى التتابع في الوضوء أو نذر الوضوء
المتوالي، فقد قيل بانعقاد نذره و حرمة مخالفته [3]، و
في بطلان الوضوء إذا أخلّ بالموالاة خلاف، و عن صاحب «المدارك» (قدّس سرّه)
التفصيل بين الصورتين و البطلان في الثاني دون الأوّل [4].
أقول: أمّا انعقاد النذر و حرمة مخالفته، فغاية ما يمكن أن
يقال في وجهه هو ما ذكره في «المصباح»: من أنّه لا شبهة في رُجحانها و لو