responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565

اعتبار الترتيب في الوضوء

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى‌، و اليسرى بعدها، و مسح الرأس ثالثاً، و الرجلين أخيراً، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقياً أعاد على‌ ما يحصل معه الترتيب» [1].

أقول: يدلّ على‌ وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع‌ [2] و السنّة [3]، و ظاهر الشهيد (قدّس سرّه) في «الذكرى» دلالة الآية عليه‌ [4] أيضاً؛ حيث قال: «الواجب السادس: الترتيب عند علمائنا؛ لأنّه تعالى‌ غيّى الغسلَ بالمرافق و المسحَ بالكعبين، و هو يُعطي الترتيب، و إنّ الفاء في‌ فَاغْسِلُوا يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام و بين غسل الوجه، فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء» [5].


[1] شرائع الإسلام 1: 14.

[2] الخلاف 1: 95 96، المعتبر 1: 154، تذكرة الفقهاء 1: 185، جواهر الكلام 2: 246، مصباح الفقيه، الطهارة 3: 5.

[3] وسائل الشيعة 1: 448، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 34، الحديث 1.

[4] المائدة (5): 6.

[5] ذكرى الشيعة 2: 161.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست