قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، و
اليسرى بعدها، و مسح الرأس ثالثاً، و الرجلين أخيراً، فلو خالف أعاد الوضوء عمداً
كان أو نسياناً إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقياً أعاد على ما يحصل
معه الترتيب» [1].
أقول: يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع [2] و السنّة [3]، و ظاهر الشهيد (قدّس سرّه) في «الذكرى» دلالة الآية عليه [4] أيضاً؛ حيث قال: «الواجب السادس: الترتيب عند علمائنا؛ لأنّه تعالى غيّى
الغسلَ بالمرافق و المسحَ بالكعبين، و هو يُعطي الترتيب، و إنّ الفاء في فَاغْسِلُوا يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام و بين غسل الوجه،
فتجب البَدْأة بغسل الوجه قضية للفاء، و كلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب
بين باقي الأعضاء» [5].