responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549

المقام الثاني: في حكم التقيّة بمعنى كتم الدين و إخفائه من حيث الإجزاء و عدمه.

فنقول: ظاهر أكثر الروايات الواردة في هذا المقام- أيضاً الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء:

منها: الروايات الواردة في استثناء المسح على الخُفّين و متعة الحجّ من عموم التقيّة، و أنّه (عليه السّلام) قال‌

لا أتّقي فيهما أحداً [1].

فإنّ المراد من نفي الاتّقاء فيهما ليس أنّه لا يأتي بهما أصلًا؛ بحيث لو دار الأمر- مثلًا بين مدّ الرقبة و المسح على الخُفّين أو ترك متعة الحجّ، لكان يختار الشقّ الأوّل، و لا يأتي بهما، فإنّه بعيد جدّاً، بل المراد عدم الاكتفاء بهما في مقام امتثال الأمر بالصلاة المشروطة بالوضوء و الأمر بالحجّ.

و حينئذٍ فاستثناؤهما دليل على‌ جواز الاكتفاء بالعمل الصادر تقيّة في غيرهما، و هو المطلوب.

و منها: رواية مَسْعَدة بن صَدَقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث‌

أنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان، ثمّ ظهر منه ما يدلّ على‌ نقضه، خرج ممّا وصف و أظهر، و كان له ناقضاً، إلّا أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّةً، و مع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك؛ لأنّ للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسير ما يتّقى‌، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على‌ غير حكم الحقّ و فعله، فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز [2].


[1] الكافي 3: 32/ 2، وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 5.

[2] الكافي 2: 168/ 1، وسائل الشيعة 16: 216، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست