responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501

و قد عرفت مراراً: أنّ الآية إنّما تكون في مقام البيان من جميع الجهات‌ [1]، فهي الحجّة في المقام من دون معارض؛ لعدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة للمعارضة؛ لعدم تماميّة دلالتها على‌ وجوب الاستيعاب.

و منها: غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على‌ أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض، فتدبّر.

هذا كلّه من جهة العرض.

حول مقدار الممسوح طولًا و أدلّته‌

و أمّا من ناحية الطول: فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع و الانتهاء إلى الكعبين، أو يكفي المسمّى، كما في جانب العرض على‌ ما عرفت‌ [2]؟

قولان: و قد ادُّعي الإجماع على الأوّل‌ [3]، و في المحكيّ‌ [4] عن «الحدائق»: أنّه نقل عن الشهيد (قدّس سرّه) في «الذكرى» احتمال عدم الوجوب‌ [5]، و به جزم المحدّث الكاشاني في محكيّ «المفاتيح» [6]، و استظهره صاحب «الحدائق» [7].

و كيف كان، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة


[1] تقدّم في الصفحة 403، 450، 457.

[2] تقدّم في الصفحة 496، 499.

[3] الانتصار: 27 28، الخلاف 1: 92 93، تذكرة الفقهاء 1: 170، رياض المسائل 1: 237، جواهر الكلام 2: 210.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 405.

[5] ذكرى الشيعة 2: 153.

[6] مفاتيح الشرائع 1: 44، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 405.

[7] الحدائق الناضرة 2: 291 294.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست