الترتيب الواجب في الوضوء فلا ينافي ذلك وجوب غسلها [1].
مدفوعة: بعدم استفادة الترتيب من الآية الشريفة أصلًا؛
لوقوع العطف فيها بالواو، و هي لا تدلّ على الترتيب.
ثمّ إنّه لو نوقش في استظهار ذلك من الآية الشريفة، فلا
أقلّ من تساوي الاحتمالين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ إذ لا ترجيح للعطف على
الوجوه أصلًا، و حينئذٍ تصير الآية مجملة من حيث الدلالة على مسح الأرجل أو
غسلها، فلا بدّ من مرجّح خارجي، و ما يعتمدون عليه في ذلك ليس بصالح له.
فالآية الشريفة- و لو بملاحظة الأخبار التي يستفاد منها ذلك
التي بالغ في كثرتها السيّد (قدّس سرّه) في «الانتصار»؛ حيث قال: إنّه أكثر عدداً
من الرمل و الحصى [2] دليل على مذهب الإماميّة. فأصل المسألة عندنا بلا إشكال.
الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً
نعم ربما يقع الإشكال من حيث مقدار الممسوح؛ و أنّه هل يجب
مسح مجموع القدمين- ظاهرهما و باطنهما أو يجب مسح خصوص الظاهر فقط؟
مقتضى النصوص الكثيرة [3]
التي لعلّها تبلغ حدّ التواتر هو الثاني.
و ما ورد في بعض الأخبار من مسح مجموعهما [4]، فمضافاً إلى ضعف سنده محمول على التقيّة لأنّه مذهب من يرى المسح من
العامّة و يقول باستيعاب