responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 495

الترتيب الواجب في الوضوء فلا ينافي ذلك وجوب غسلها [1].

مدفوعة: بعدم استفادة الترتيب من الآية الشريفة أصلًا؛ لوقوع العطف فيها بالواو، و هي لا تدلّ على الترتيب.

ثمّ إنّه لو نوقش في استظهار ذلك من الآية الشريفة، فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ إذ لا ترجيح للعطف على الوجوه أصلًا، و حينئذٍ تصير الآية مجملة من حيث الدلالة على‌ مسح الأرجل أو غسلها، فلا بدّ من مرجّح خارجي، و ما يعتمدون عليه في ذلك ليس بصالح له.

فالآية الشريفة- و لو بملاحظة الأخبار التي يستفاد منها ذلك التي بالغ في كثرتها السيّد (قدّس سرّه) في «الانتصار»؛ حيث قال: إنّه أكثر عدداً من الرمل و الحصى‌ [2] دليل على‌ مذهب الإماميّة. فأصل المسألة عندنا بلا إشكال.

الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً

نعم ربما يقع الإشكال من حيث مقدار الممسوح؛ و أنّه هل يجب مسح مجموع القدمين- ظاهرهما و باطنهما أو يجب مسح خصوص الظاهر فقط؟

مقتضى النصوص الكثيرة [3] التي لعلّها تبلغ حدّ التواتر هو الثاني.

و ما ورد في بعض الأخبار من مسح مجموعهما [4]، فمضافاً إلى‌ ضعف سنده محمول على التقيّة لأنّه مذهب من يرى المسح من العامّة و يقول باستيعاب‌


[1] الجامع لأحكام القرآن 6: 92 93.

[2] الانتصار: 25.

[3] انظر وسائل الشيعة 1: 412 و 418، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23 و 24.

[4] وسائل الشيعة 1: 415، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 6 و 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست