responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491

في الاكتفاء بالغسل بدل المسح، لا في حصوله بعده. نعم لا بدّ من قصد الامتثال بخصوص المسح، كما هو غير خفيّ.

الحكم الثامن: جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم‌

ذكر المحقّق (قدّس سرّه) ما هو لفظه‌ «و يجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم و على البشرة، و لو جَمع عليه شعراً من غيره و مسح عليه لم يَجُزْ، و كذا لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح» [1].

أقول: أمّا جواز المسح على البشرة فواضح، و أمّا جوازه على الشعر المختصّ بالمقدّم فلما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة غسل الوجه من أنّ المتفاهم منه عند العرف ليس إلّا غسل ظاهر اللحية في المواضع التي تكون البشرة مستورة، بخلاف غسل اليدين، فإنّهما لأجل عدم نوعيّة اشتمالهما على الشعر الساتر للبشرة، لا يفهم العرف من الأمر بغسلهما إلّا وجوب غسل خصوص البشرة، و لذا ذكرنا أنّه لا يُكتفى بغسل الشعر عن غسلها [2]، و نظير الوجه يجري في مسح الرأس، كما أنّ مسح الرجلين نظير غسل اليدين، مع أنّه هنا خصوصيّة زائدة، و هي أنّ اعتبار المسح خصوصاً بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء، ربما لا يناسب وجوب المسح على البشرة مع تعارف اشتمالها على الشعر.

و أمّا اختصاص الجواز بالشعر المختصّ بالمقدّم فلاعتبار كون المسح على‌ مقدّم الرأس كما عرفت‌ [3]، و غاية مدلول الأدلّة قيام الشعر مقام البشرة و عدم‌


[1] شرائع الإسلام 1: 14.

[2] تقدّم في الصفحة 442.

[3] تقدّم في الصفحة 458.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست