responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49

ماء الحمّام‌

المراد بماء الحمّام‌

قال المحقّق في «الشرائع» «و يلحق بحكمه يعني الماء الجاري ماء الحمّام إذا كان له مادّة» [1].

أقول: لا ريب في أنّ المراد بماء الحمّام: هي الحياض الصغيرة المعدّة للاستعمال، و كذا في أنّ المراد بقوله: «إذا كان له مادّة» هو اتّصاله بها، لا مجرّد كونه ذا مادّة.

و مستند اللحوق الأخبار الكثيرة الواردة في الباب، و عمدتها صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة في الماء الجاري، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال‌

هو بمنزلة الماء الجاري‌ [2].

و حينئذٍ فلا ينفعل قليله و كثيره.

و النسبة بين هذه الأدلّة و أدلّة انفعال الماء القليل‌ [3]؛ و إن كانت عموماً من وجه، إلّا أنّ الظاهر تقديم أدلّة ماء الحمّام عليها؛ لكونها حاكمة عليها،


[1] شرائع الإسلام 1: 4.

[2] تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

[3] راجع وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست