قال المحقّق في «الشرائع» «و يلحق بحكمه
يعني الماء الجاري ماء الحمّام إذا كان له مادّة»
[1].
أقول: لا ريب في أنّ المراد بماء الحمّام: هي الحياض الصغيرة المعدّة
للاستعمال، و كذا في أنّ المراد بقوله: «إذا كان له مادّة» هو اتّصاله بها، لا
مجرّد كونه ذا مادّة.
و مستند اللحوق الأخبار الكثيرة الواردة في الباب، و عمدتها صحيحة
داود بن سرحان المتقدّمة في الماء الجاري، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه
السّلام): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال