responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482

عمر بن أُذينة [1] و مالك بن أعيَن‌ [2] و كثير من الأخبار البيانيّة [3] المشتملة على‌ ذكر هذه الخصوصيّة صالحة لأن يقيّد بها إطلاق الآية الشريفة، فالأقوى- حينئذٍ عدم جواز الأخذ من اللحية و سائر المواضع مع بقاء النداوة في اليد، كما أنّ الأحوط أيضاً ذلك.

رجع إلى‌ أصل الفرع‌

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الفرع المتقدّم الذي ذكره المحقّق في «الشرائع» [4].

فنقول: لا إشكال في جواز الأخذ من اللحية و الحاجبين و أشفار العينين؛ فيما إذا جفّ ما على‌ يديه من الرطوبة، و كثير من الأخبار المتقدّمة دالّ عليه. و لا ترتيب بين اللحية و غيرها.

كما أنّه لا شُبهة في عدم اختصاص جواز الأخذ بما ذكر.

بل المراد جواز الأخذ من كلّ موضع من مواضع الوضوء إذا كان مشتملًا على النداوة و لو لم يكن شعراً، و ذكر اللحية و نظائرها إنّما هو لكونها محلّاً لاجتماع الماء نوعاً؛ إذ هو الذي يمكن بقاء رطوبته مع جفاف اليد؛ لأنّ سائر الأعضاء- غير اللحية و نظائرها لا ترجيح لها على اليد من حيث بقاء الرطوبة فيها دونها، بل بقاؤها في اليد حين إرادة المسح أكثر من بقائها عليها، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هذا الحكم في اللحية غير المسترسلة ممّا لا إشكال فيه.


[1] تقدّم في الصفحة 465.

[2] تقدّم في الصفحة 466.

[3] راجع وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15.

[4] تقدّم في الصفحة 475.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست