responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46

المرتكز عند العرف؛ سواء كان قليلًا أو كثيراً، و الأوّل هو المتعارف في أكثر الآبار، فتدلّ الرواية على اعتصام الماء الجاري و عدم انفعاله مطلقاً؛ و لو كان التعليل راجعاً إلى الذيل كما عرفت.

بل يمكن أن يقال: بجواز التعدّي عن مورد الرواية و لو لم يكن فيها تعليل أصلًا؛ لأنّ الخصوصيّة التي بها يمتاز ماء البئر عن الماء الجاري، لا يمكن أن تكون مؤثّرة في الحكم المذكور في الرواية؛ لأنّها ليست إلّا عبارة عن كون ماء البئر واقعاً في قعر الأرض. و من المعلوم عدم مدخليّة هذه الخصوصيّة في الحكم أصلًا؛ ضرورة أنّه لو فرض أنّ ماء البئر نبع؛ بحيث صار مساوياً لوجه الأرض، هل يشكّ أحد في ارتفاع حكمه السابق لخروجه عن عنوان البئريّة، و هل هو إلّا كاحتمال دخالة الرجوليّة في قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» مثلًا، بل المقام أولى‌ كما لا يخفى.

حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة

ثمّ إنّه لو قلنا باعتبار الامتزاج، كما عرفت أنّه الظاهر من الصحيحة [1]، فهل يعتبر الاستهلاك أم لا؟

قد يقال: بأنّ المستفاد من الصحيحة عدم اعتباره‌ [2]؛ لأنّ ارتفاع النجاسة قد عُلّق فيها على‌ زوال التغيّر. و من المعلوم أنّ زوال التغيّر في البئر ليس حاصلًا دفعة، بل الزوال إنّما يتحقّق بإخراج الماء منه تدريجاً مع الجريان‌


[1] الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة 1: 95 و 101.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست