responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424

فرعان:

الأوّل: في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية

و المراد بالمسترسل ما خرج عن حدود الوجه، و الوجه في عدم وجوب غسله واضح، بعد صراحة صحيحة زرارة المتقدّمة في انحصار ما يجب غسله من الوجه؛ بما دارت عليه الإبهام و الوُسطى من قصاص الشعر إلى الذقن‌ [1].

نعم قد يقال- كما عن الإسكافي: باستحباب غسل ذلك‌ [2]. و يردّه: أنّه لم يدلّ دليل عليه. و ما في بعض الأخبار الحاكية لفعل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من أنّه «غرف ملأ كفّه اليُمنى‌ ماء، فوضعها على‌ جبهته، ثم قال: بسم اللَّه، و سدله على‌ أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على‌ وجهه و ظاهر جبينه مرّة واحدة» [3]، لا يدلّ على‌ ذلك؛ لأنّ جريان الماء على‌ أطراف اللحية لا ينافي عدم استحباب غسلها.

مضافاً إلى‌ أنّ مجرّد وضع الماء على الجبهة و تسديله عليها، لا يوجب غسلها ما لم تمرّ يده عليها، و الرواية تدلّ على‌ أنّ إمرار اليد على الوجه، إنّما هو بعد التسديل، فهي أجنبيّة عن المقام.

و كذا لا يدلّ على الاستحباب ما ورد من الرواية [4] الدالّة على‌ جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف؛ و ذلك لأنّ ماءها يمكن أن يعدّ من بقيّة بلل الوجه لأجل العُلقة بينهما، مضافاً إلى‌ أنّ الحكم تعبّديّ.


[1] تقدّم في الصفحة 415.

[2] ذكرى الشيعة 2: 127، جواهر الكلام 2: 155، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 177، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 307.

[3] الكافي 3: 25/ 4، الفقيه 1: 24/ 74، وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.

[4] انظر وسائل الشيعة 1: 407، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست