و المراد بالمسترسل ما خرج عن حدود الوجه، و الوجه في عدم
وجوب غسله واضح، بعد صراحة صحيحة زرارة المتقدّمة في انحصار ما يجب غسله من الوجه؛
بما دارت عليه الإبهام و الوُسطى من قصاص الشعر إلى الذقن [1].
نعم قد يقال- كما عن الإسكافي: باستحباب غسل ذلك [2]. و يردّه: أنّه لم يدلّ دليل عليه. و ما في بعض الأخبار الحاكية لفعل النبيّ
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): من أنّه «غرف ملأ كفّه اليُمنى ماء، فوضعها
على جبهته، ثم قال: بسم اللَّه، و سدله على أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه
و ظاهر جبينه مرّة واحدة»
[3]، لا يدلّ على ذلك؛ لأنّ جريان الماء على
أطراف اللحية لا ينافي عدم استحباب غسلها.
مضافاً إلى أنّ مجرّد وضع الماء على الجبهة و تسديله
عليها، لا يوجب غسلها ما لم تمرّ يده عليها، و الرواية تدلّ على أنّ إمرار اليد
على الوجه، إنّما هو بعد التسديل، فهي أجنبيّة عن المقام.
و كذا لا يدلّ على الاستحباب ما ورد من الرواية [4] الدالّة على جواز الأخذ من مائها للمسح عند الجفاف؛ و ذلك لأنّ ماءها يمكن
أن يعدّ من بقيّة بلل الوجه لأجل العُلقة بينهما، مضافاً إلى أنّ الحكم تعبّديّ.