responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419

فيه: أنّ الغسل بهذا النحو أسهل من العكس، و ذلك لا يوجب الانصراف، مع أنّ تعارف الغسل من أعلى الوجه غير ثابت.

الاستدلال بالروايات على‌ لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل‌

و أمّا الروايات فيستفاد من بعضها الإطلاق أيضاً؛ حيث إنّه أُمر فيها بمجرّد غسل الوجه مع كونها في مقام البيان، فاللازم- حينئذٍ ملاحظة الأخبار التي تُوهِّم دلالتها على‌ ذلك، فنقول:

عمدتها: ما رواه في «قُرب الإسناد» عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السّلام): كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال‌

لا تعمّق في الوضوء، و لا تلطم وجهك بالماء لطماً، و لكن اغسله من أعلى‌ وجهك إلى‌ أسفله بالماء مسحاً، و كذلك فامسح الماء على‌ ذراعيك و رأسك و قدميك‌ [1].

و أنت خبير: بأنّ الاستدلال بالرواية على‌ ذلك ممنوع:

أمّا أوّلًا: فلضعف سندها؛ لأنّ أبا جرير الرقاشي مجهول.

و دعوى: انجبار ضعف السند بعمل المشهور و فتواهم على‌ طبقها [2].

مدفوعة: بأنّ ذلك إنّما يُجدي فيما لو علم استناد المشهور إليها، و أمّا مع احتمال استنادهم إلى‌ أُمور أُخر- كالانصراف، أو قاعدة الشغل، أو الأخبار البيانيّة التي ستجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى‌ فلا مجال لدعوى الانجبار بوجه.


[1] قرب الإسناد: 312/ 1215، وسائل الشيعة 1: 398، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 22.

[2] مستند الشيعة 2: 95، جواهر الكلام 2: 150.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست