responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 408

و أمّا إذا كانت العناوين متباينة فلا يعقل فيهما الاجتماع؛ حتّى ينازع في التداخل و عدمه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ مرجع القول بعدم تداخل الأسباب إلى‌ تقييد إطلاق متعلّق الجزاء بقيد مثل كلمة «الآخر»، و من الواضح أنّه لا يعقل اجتماع عنوان الوضوء و الوضوء الآخر على‌ وضوء واحد، كما هو واضح.

هذا كلّه في أصل مسألة التداخل التي هي مسألة أُصوليّة.

رجع إلى‌ أصل الفرع‌

و أمّا مسألة الوضوء- التي هي مورد البحث في المقام فهي خارجة عن النزاع في ذلك الباب؛ للإجماع على الاكتفاء بوضوء واحد عقيب الأسباب المختلفة [1]، و على‌ أنّ السبب إنّما هو الحدث، و البول و الغائط و غيرهما من النواقض من مصاديق عنوان الحدث، لا أنّ كلّ واحد سبب مستقلّ.

و بالجملة: فالضرورة و الإجماع قائمان على‌ إجزاء وضوء واحد، عقيب الأجناس المختلفة أو الأفراد من جنس واحد من النواقض، فلا ينبغي البحث فيه.

و إنّما الكلام في مسألة الغسل، فنقول:

كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة

لو قلنا بأنّ الحدث الأكبر طبيعة واحدة غير قابلة للشدّة و الضعف، نظير الحدث الأصغر، لكان اللازم الاكتفاء بغسل واحد فيما لو اجتمعت أسباب مختلفة، كما أنّه لو كان طبائع مختلفة- كالسواد و البياض فإن قلنا بتغاير الأغسال؛ بمعنى أنّ الغسل الرافع لحدث الحيض مغاير لما هو الرافع لحدث‌


[1] مدارك الأحكام 1: 193، جواهر الكلام 2: 110، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 123، مستمسك العروة الوثقى‌ 2: 305.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست