responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406

الظهور قرينة للجزاء، و يصير بمنزلة أن يقال: إذا بلت فتوضّأ، و إذا بلت ثانياً فتوضّأ وضوءً آخر.

ثمّ إنّ طريق استفادة الانحلال: إمّا الوضع كالعموم الأُصولي المستفاد من نحو «متى»، و «أنّى‌»، و «أين»، و «إذا»، و «مهما»، و «حيثما»، و إمّا الإطلاق ك «إن» و أخواتها، و إمّا قيام الإجماع، أو دلالة العقل عليه‌ [1]. انتهى‌ ملخّصاً.

و يرد عليه: أنّ قياس القضيّة الشرطيّة بالقضيّة الحقيقيّة- الظاهر في ثبوت المغايرة بينهما ممّا لا يصحّ، فإنّ القضيّة الشرطيّة قد تكون قضيّة حقيقيّة، كما إذا قال: يجب على الناس الحجّ إذا استطاعوا، و قد تكون غيرها، كما إذا قال: إذا استطاع زيد يجب عليه الحجّ.

ثمّ إنّ انحلال القضايا الحقيقيّة إنّما هو بالنسبة إلى‌ مصاديق الموضوع، كزيد المستطيع، و عمرو المستطيع، و أمّا بالنسبة إلى‌ مصداق واحد كزيد، فلا انحلال أصلًا، فتأمّل.

و كيف كان فإثبات عدم التداخل من هذا الطريق مشكل.

التحقيق في المقام‌

فالتحقيق: ابتناء المسألة- كما أفاده في «المصباح» [2] على‌ أنّ الشرط هل هو الطبيعة أو الأفراد و الوجودات؟

فإن كان هو الأوّل فاللازم القول بالتداخل؛ لأنّ الطبيعة بحسب نظر العرف لا تتكرّر، فزيد و عمرو فردان من طبيعة الإنسان عند العرف، لا إنسانان، كما هو كذلك بنظر العقل.


[1] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 494 495.

[2] انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 264 266.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست