responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391

و الظاهر- كما اعترف به في ذيل كلامه إطلاق أدلّة الرياء؛ و شمولها أيضاً لما إذا قصد به رفع المذمّة عن نفسه، و حينئذٍ فكلام ذلك البعض لا يصلح مخصّصاً له، و المفروض أنّه لا دليل على التخصيص سواه، فلا مناص عن الأخذ بالإطلاق و الحكم بحرمته مطلقاً.

و أمّا ما ذكره في الذيل: من أنّه لو جعل طلب المنزلة طريقاً إلى‌ تحصيل غاية راجحة، فلا يكون ذلك رياء أصلًا.

فيرد عليه: منع ذلك و إطلاق الأخبار بالنسبة إليه أيضاً، و تعارضها مع عموم رجحان تلك الغاية لا يوجب نفي حرمته؛ لأنّه لو كانت تلك الغاية الراجحة مستحبّة فمن الواضح ترجيح جانب الحرمة، و إن كانت واجبة فالواجب مراعاة قواعد باب التعارض؛ و الرجوع إلى المرجّحات السنديّة، و مع عدمها فالتخيير، و لو فرض كون المقام من مصاديق باب التزاحم، فيبتني على‌ إحراز أهمّيّة تلك الغاية بالإضافة إلى‌ ترك الواجب و الإتيان بالمحرّم.

هذا كلّه في الرياء.

الكلام في السمْعة و حكمها

و أمّا السمْعة التي معناها: أن يقصد بالعمل سماع الناس به فيعظم مرتبته عندهم بسببه، فحكمه حكم الرياء في جميع ما تقدّم، بل هو من أفراده، و كثير من الأخبار الواردة في باب الرياء يشمله، بل بعضها صريح في ذلك، فراجع‌ [1].


[1] الكافي 2: 293/ 4، وسائل الشيعة 1: 71، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست