و الظاهر- كما اعترف به في ذيل كلامه إطلاق أدلّة الرياء؛ و
شمولها أيضاً لما إذا قصد به رفع المذمّة عن نفسه، و حينئذٍ فكلام ذلك البعض لا
يصلح مخصّصاً له، و المفروض أنّه لا دليل على التخصيص سواه، فلا مناص عن الأخذ
بالإطلاق و الحكم بحرمته مطلقاً.
و أمّا ما ذكره في الذيل: من أنّه لو جعل طلب المنزلة
طريقاً إلى تحصيل غاية راجحة، فلا يكون ذلك رياء أصلًا.
فيرد عليه: منع ذلك و إطلاق الأخبار بالنسبة إليه أيضاً، و
تعارضها مع عموم رجحان تلك الغاية لا يوجب نفي حرمته؛ لأنّه لو كانت تلك الغاية
الراجحة مستحبّة فمن الواضح ترجيح جانب الحرمة، و إن كانت واجبة فالواجب مراعاة
قواعد باب التعارض؛ و الرجوع إلى المرجّحات السنديّة، و مع عدمها فالتخيير، و لو
فرض كون المقام من مصاديق باب التزاحم، فيبتني على إحراز أهمّيّة تلك الغاية
بالإضافة إلى ترك الواجب و الإتيان بالمحرّم.
هذا كلّه في الرياء.
الكلام في السمْعة و حكمها
و أمّا السمْعة التي معناها: أن يقصد بالعمل سماع الناس به
فيعظم مرتبته عندهم بسببه، فحكمه حكم الرياء في جميع ما تقدّم، بل هو من أفراده، و
كثير من الأخبار الواردة في باب الرياء يشمله، بل بعضها صريح في ذلك، فراجع [1].
[1] الكافي 2: 293/
4، وسائل الشيعة 1: 71، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 12، الحديث 6.