responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382

لها كذلك أنّها مستحبّة في نفسها، غاية الأمر أنّ ظرفها إنّما هي الصلاة؛ بمعنى أنّها مستحبّة فيما لو وقعت فيها لا في غيرها، و لا يؤثّر إيجادها في الصلاة مزيّة فيها أصلًا، أو كان معنى استحبابها أنّ لها مدخليّة فيها؛ و مؤثّرة في حصول مزيّة لها، غاية الأمر أنّها لا تكون دخيلة في حقيقة الصلاة و ماهيّتها، بل لها دَخْل في حصول المرتبة الراجحة من مراتب الصلاة المختلفة، و يتحقّق بها أفضل أفرادها.

أمّا على المعنى الأوّل فواضح أنّه لا مدخليّة لبطلانها في بطلان العبادة أصلًا.

و أمّا على المعنى الثاني فالظاهر أنّه أيضاً كذلك؛ لأنّ بطلان الأجزاء المستحبّة إنّما يؤثّر في عدم تحقّق الصلاة بمرتبتها الكاملة، و لا ينافي ذلك تحقّقها بمرتبتها النازلة؛ إذ المفروض أنّه ليس لها دَخْل في قوام ماهيّة الصلاة و حقيقتها، فالحقّ أنّه لا تبطل العبادة ببطلانها أصلًا.

هذا كلّه في الرياء في أصل العمل أو في أجزائه.

الرياء في خصوصيّات العبادة

و أمّا لو كان الرياء في خصوصيّات العبادة: فتارة: يرجع إلى الرياء في نفس العبادة، مثل ما إذا صلّى‌ بمحضر من الناس لأجل تحصيل المحبوبيّة عندهم، و أُخرى: لا يرجع إليها، مثل ما إذا صلّى‌ في المسجد؛ لأجل إراءة الناس و طلب المنزلة عندهم بسبب الكون في المسجد، لا بالصلاة فيه.

أمّا القسم الأوّل: فالظاهر بطلان العبادة فيه؛ سواء كان داعي إراءة طاعته ليمدحه الناس، ناشئاً من قِبَل أمر الشارع؛ بمعنى أنّه لولا الأمر بالصلاة لم يكن‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست