لها كذلك أنّها مستحبّة في نفسها، غاية الأمر أنّ ظرفها
إنّما هي الصلاة؛ بمعنى أنّها مستحبّة فيما لو وقعت فيها لا في غيرها، و لا يؤثّر
إيجادها في الصلاة مزيّة فيها أصلًا، أو كان معنى استحبابها أنّ لها مدخليّة فيها؛
و مؤثّرة في حصول مزيّة لها، غاية الأمر أنّها لا تكون دخيلة في حقيقة الصلاة و
ماهيّتها، بل لها دَخْل في حصول المرتبة الراجحة من مراتب الصلاة المختلفة، و
يتحقّق بها أفضل أفرادها.
أمّا على المعنى الأوّل فواضح أنّه لا مدخليّة لبطلانها في
بطلان العبادة أصلًا.
و أمّا على المعنى الثاني فالظاهر أنّه أيضاً كذلك؛ لأنّ
بطلان الأجزاء المستحبّة إنّما يؤثّر في عدم تحقّق الصلاة بمرتبتها الكاملة، و لا
ينافي ذلك تحقّقها بمرتبتها النازلة؛ إذ المفروض أنّه ليس لها دَخْل في قوام
ماهيّة الصلاة و حقيقتها، فالحقّ أنّه لا تبطل العبادة ببطلانها أصلًا.
هذا كلّه في الرياء في أصل العمل أو في أجزائه.
الرياء في خصوصيّات العبادة
و أمّا لو كان الرياء في خصوصيّات العبادة: فتارة: يرجع إلى
الرياء في نفس العبادة، مثل ما إذا صلّى بمحضر من الناس لأجل تحصيل المحبوبيّة
عندهم، و أُخرى: لا يرجع إليها، مثل ما إذا صلّى في المسجد؛ لأجل إراءة الناس و
طلب المنزلة عندهم بسبب الكون في المسجد، لا بالصلاة فيه.
أمّا القسم الأوّل: فالظاهر بطلان العبادة فيه؛ سواء كان
داعي إراءة طاعته ليمدحه الناس، ناشئاً من قِبَل أمر الشارع؛ بمعنى أنّه لولا
الأمر بالصلاة لم يكن