responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 379

و نظائرهما، و حينئذٍ يكون هذا الوجود الواحد، متولّداً من الداعي القُربي القوي و الداعي النفساني الضعيف، و إن كان المفروض أنّه لو لم يكن الداعي النفساني موجوداً في البين، لكان الداعي القُربي مؤثّراً في حصول الاشتياق، إلّا أنّ ذلك لا يؤثّر بالنسبة إلى‌ هذا الاشتياق الخارجي المتولّد منهما معاً، و إلّا لكان اللازم القول بالصحّة في القسم الرابع أيضاً؛ لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة، و قد عرفت أنّ التحقيق يقتضي بطلان العبادة فيه‌ [1].

و حينئذٍ فالفعل المستند إلى الإرادة الناشئة من الاشتياق المتولّد من الداعيين معاً، يكون مستنداً إلى‌ كليهما، فيكون فاقداً لما يعتبر في العبادة من الإخلاص و عدم الاستناد إلّا إلى‌ نيّة القُربة.

و بالجملة: فالداعي و إن كان ضعيفاً، إلّا أنّه لا محالة له تأثير في حصول الاشتياق و لو بنحو الجزئيّة، و إلّا لا يكون داعياً بوجه، و مع فرض استناد الاشتياق إليه و لو بنحوها، لا يبقى مجال للقول بالصحّة أصلًا.

فالتحقيق: بطلان العبادة في جميع الأقسام المتقدّمة.

هذا كلّه في الرياء في أصل الفعل العبادي.

حول الرياء في الأجزاء الواجبة

و أمّا لو كان الرياء في بعض أجزائه، فتارة يكون ذلك الجزء من الأجزاء الواجبة، التي لها مدخليّة في حقيقة الأمر العبادي و ماهيّته، و أُخرى يكون من الأجزاء المستحبّة.

أمّا لو كان الرياء في الجزء الواجب، فلا إشكال في وقوع ذلك الجزء الذي‌


[1] تقدّم في الصفحة 375372.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست