responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372

الثالث: أن يكون قصد التقرّب و الضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل؛

بحيث كان كلّ منهما جزء المؤثّر على‌ نحو لو لم يكن الآخر لما تحقّق الفعل في الخارج، و لا إشكال أيضاً في بطلان العبادة في هذا القسم؛ لأنّه يعتبر في صحّة العبادة، أن يكون الداعي له إليها هو قصد التقرّب مستقلا، و المفروض في هذه الصورة قصوره عن التأثير.

الرابع: أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة و التأثير؛

بحيث لو انفرد عن الآخر لكان باعثاً على الفعل، لكن اجتماعهما على‌ شي‌ء واحد أوجب خروجهما عن الاستقلال؛ لامتناع توارد علّتين مستقلّتين على‌ معلول واحد.

حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع‌

و قد حُكي‌ [1] القول بالصحّة في هذا القسم عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه) [2] و تقريبه بوجهين:

أحدهما: ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في توجيهه؛ حيث قال في «كتاب الطهارة»: «و لعلّه لدعوى‌ صدق الامتثال- حينئذٍ و جواز استناد الفعل إلى‌ داعي الأمر؛ لأنّ وجود الداعي المباح و عدمه- حينئذٍ على السواء، نعم يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضاً، لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر، لا جواز الاستناد إلى‌ غيره؛ أ لا ترى أنّه لو أمر المولى بشي‌ء، و أمر الوالد بذلك الشي‌ء، فأتى العبد مريداً لامتثالهما؛ بحيث يكون كلٌّ منهما كافياً في بعثه لو انفرد، عُدّ ممتثلًا لهما» [3].

ثانيهما: ما أفاده بعض المحقّقين من المعاصرين في كتابه في الصلاة


[1] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 96.

[2] كشف الغطاء: 90/ السطر 25 و 318/ السطر 23 24.

[3] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 96.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست