يكون مثل الوضوء الأوّل، غاية الأمر أنّه لو لم يصادف الحدث يؤكّد الطهارة.
و يؤيّده: ما عن «الذكرى» [1] ناسباً له إلى ظاهر الأخبار و الأصحاب: من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الاولى من الخلل [2].
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء و اتّحاد حقيقته، و معه لا مجال لبطلانه في مثل الفروض المذكورة، فتدبّر جيّداً.
المطلب السادس: في الضميمة
و تفصيل الكلام في هذا المقام يتوقّف على التكلّم في مقامات ثلاث: لأنّ الضميمة قد تكون مباحة، و قد تكون راجحة، و قد تكون محرّمة.
و قبل الخوض في بيان أحكام الصور الثلاثة، لا بدّ أوّلًا من تحرير محلّ النزاع و مورد البحث، فنقول:
تحرير محلّ النزاع
محلّ الكلام في هذا المقام ما إذا ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة شيء آخر، متعلّقة بنفس الفعل العبادي الذي يتقرّب به.
و بعبارة اخرى: كانت الدواعي الأُخر داعية أيضاً إلى نفس طبيعة الفعل المأمور به، كما أنّ داعي القربة يدعو إليها.
و أمّا إذا كانت الدواعي الأُخر، باعثة على ترجيح بعض أفراد الطبيعة المأمور بها على البعض الآخر، فالظاهر خروجه عن مورد النزاع؛ إذ لا ينبغي
[1] ذكرى الشيعة 2: 210.
[2] جواهر الكلام 2: 371، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 210.