responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369

يكون مثل الوضوء الأوّل، غاية الأمر أنّه لو لم يصادف الحدث يؤكّد الطهارة.

و يؤيّده: ما عن «الذكرى» [1] ناسباً له إلى‌ ظاهر الأخبار و الأصحاب: من أنّ الحكمة في تشريعه تدارك ما في الطهارة الاولى‌ من الخلل‌ [2].

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء و اتّحاد حقيقته، و معه لا مجال لبطلانه في مثل الفروض المذكورة، فتدبّر جيّداً.

المطلب السادس: في الضميمة

و تفصيل الكلام في هذا المقام يتوقّف على التكلّم في مقامات ثلاث: لأنّ الضميمة قد تكون مباحة، و قد تكون راجحة، و قد تكون محرّمة.

و قبل الخوض في بيان أحكام الصور الثلاثة، لا بدّ أوّلًا من تحرير محلّ النزاع و مورد البحث، فنقول:

تحرير محلّ النزاع‌

محلّ الكلام في هذا المقام ما إذا ضمّ إلى‌ نيّة التقرّب إرادة شي‌ء آخر، متعلّقة بنفس الفعل العبادي الذي يتقرّب به.

و بعبارة اخرى‌: كانت الدواعي الأُخر داعية أيضاً إلى‌ نفس طبيعة الفعل المأمور به، كما أنّ داعي القربة يدعو إليها.

و أمّا إذا كانت الدواعي الأُخر، باعثة على‌ ترجيح بعض أفراد الطبيعة المأمور بها على البعض الآخر، فالظاهر خروجه عن مورد النزاع؛ إذ لا ينبغي‌


[1] ذكرى الشيعة 2: 210.

[2] جواهر الكلام 2: 371، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 210.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست