responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362

الملازمة متحقّقة بين الإرادتين لترتّب عليهما بعثان: بعث إلى‌ ذي المقدّمة، و بعث إلى‌ نفس المقدّمة؛ إذ لا يكون فرق بين الإرادتين أصلًا، فَلِمَ ترتّب المراد على الإرادة الأُولى‌ و تعلّق البعث بذي المقدّمة، و لم يترتّب على الإرادة الثانية و لم يتعلّق بعث بها، فمن ذلك يستكشف عدم تعلّق الإرادة بالبعث إلى المقدّمة أصلًا، كما أنّه يستكشف من تعلّق البعث إلى‌ ذيها تعلّق الإرادة به، فأين الملازمة بين الإرادتين.

فظهر من جميع ما ذكرنا: عدم ثبوت الملازمة؛ لا بين نفس البعثين، و لا بين الإرادتين المتعلّقتين بهما.

الوضوء بنفسه من العبادات المستحبّة

إذا عرفت ما ذكرنا يظهر لك: أنّ الوضوء لا يكون واجباً بعنوان المقدّميّة، و لا مندوباً كذلك، و الاستدلال على‌ ذلك بالآية و الرواية و الإجماع- كما في كلامهم‌ [1] لا يفيد أصلًا، فإنّه- مضافاً إلى‌ ما عرفت: من أنّ ظاهرها الإرشاد إلى‌ شرطيّة الوضوء للصلاة [2] و عدم تماميّتها بدونه بعد حكم العقل بعدم الملازمة، لا بدّ من تأويلها لو سُلّم كون ظاهرها الأمر المولوي الغيري. نعم يكون الوضوء بنفسه- لا بعنوان المقدّميّة من المندوبات النفسيّة و العبادات المستحبّة و هو بهذه الصفة مقدّمة للأفعال المشروطة به، لا أن يكون نفس الوضوء مقدّمة لها، و قد حقّق في الأُصول عباديّة الطهارات الثلاث، فراجع‌ [3].


[1] نهاية الإحكام 1: 19، مدارك الأحكام 1: 9، جواهر الكلام 1: 8.

[2] تقدّم في الصفحة 359.

[3] نهاية الأفكار 1 2: 328، مناهج الوصول 1: 385 387، تهذيب الأُصول 1: 251.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست