responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348

إرادة أُخرى بفعل الأجزاء و المقدّمات.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا فرق بين الجزء الأوّل و الأخير من حيث تعلّق الإرادة، غاية الأمر أنّه قد يغفل عن المراد و عن تعلّق الإرادة؛ بحيث ربما يتخيّل صدوره بلا إرادة، و لكنّه في الواقع ليس كذلك.

و كيف كان، فالمراد بالنيّة- المعتبرة في العبادات- هي الإرادة المعتبرة في جميع الأفعال الاختياريّة، فما وقع في كلماتهم في هذا المقام- ممّا يوهم خلاف ما ذكرنا أو ظاهر فيه، لا ينبغي أن يُعتنى‌ به أصلًا.

كما أنّ توصيف الإرادة بالتفصيليّة و الإجماليّة [1] أيضاً كذلك، فإنّ الإرادة ليست على‌ قسمين، غاية الأمر أنّه قد يغفل عنها و عن المراد، و الظاهر أنّه المراد بالإرادة الإجمالية، فتأمّل.

المطلب الثالث: في تعيين المأمور به‌

و قبل الشروع في المقصود لا بدّ من تقديم مقدّمة:

و هي أنّه لا إشكال في أنّ الحاكم بالاستقلال- في باب الإطاعة و العصيان هو العقل.

و قد يقال- كما عن بعض الأعلام و المحقّقين بأنّه يمكن أن يتصرّف الشارع في مقام الإطاعة؛ نظراً إلى‌ أنّ حكم العقل إنّما هو بلحاظ أمر الشارع، فكيف لا يكون للشارع مدخل فيه؟! و استشهد لذلك بحكم الشارع ببطلان العبادة في بعض مراتب الرياء، مع أنّ العقل لا يحكم فيه بالبطلان، و بحكمه بالصحّة في موارد قاعدتي الفراغ و التجاوز، مع أنّ مقتضى‌ حكم العقل البطلان و وجوب‌


[1] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 19، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 141.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست