responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346

و ثانياً: أنّه لو سُلّم ذلك في العلل التكوينيّة، فما الدليل على‌ كون العلل التشريعيّة مثلها، فأيّة آية أو رواية وردت في ذلك، و ليس هذا الأمر إلّا صِرف الادّعاء من دون أن يقوم دليل عليه.

و الإنصاف: أنّ هذه القاعدة الكلّيّة التي بنى‌ هذا المحقّق عليها مباحث كثيرة في الأُصول، كمسألة عدم تداخل الأسباب، و فوريّة الأمر، و تعبّديّة الواجب المشكوك، و نظائرها ممّا لا يتّكي إلى‌ ركن وثيق.

أدلّة أصالة التعبّديّة

ثمّ إنّه ربما يتمسّك‌ [1] لأصالة التعبّديّة ببعض الآيات و الروايات‌ [2]، مثل قوله تعالى‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [3].

و قوله تعالى‌ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ‌ [4].

و أُورد على الاستدلال بالآية الأُولى‌:

أوّلًا: بأنّ الأمر بإطاعة اللَّه أمر إرشاديّ، و إلّا يلزم الدور [5]، كما لا يخفى.

و ثانياً: بأنّ لازم ذلك أن يكون إطاعة الرسول و أُولي الأمر، بمعنى إتيان متعلّقه بداعي الأمر واجبة، و لا يظنّ بأحد أن يلتزم بذلك.

و ثالثاً: بأنّ المراد بالإطاعة هو معناها العرفي الراجع إلى الموافقة بإتيان‌


[1] مبادئ الوصول إلى‌ علم الأُصول: 114 115، الفصول الغرويّة: 69 70، انظر مطارح الأنظار: 61/ السطر 24.

[2] انظر وسائل الشيعة 1: 46، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5.

[3] النساء (4): 59.

[4] البيّنة (98): 5.

[5] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 135 137.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست