و بالجملة: فالنهي عن استعمال الأشياء المذكورة ليس على
نحو واحد، بل بعضه تحريمي شرعي، و بعضه وضعي إرشادي، كالصيقل و نظائره، و حينئذٍ
فإذا استعمل المنهي عنه بالنهي التحريمي- جهلًا أو نسياناً أو عصياناً فالظاهر
حصول الطهارة أو العفو؛ و إن تحقّق العصيان بالنسبة إلى النهي في بعض الموارد.
و منه يظهر: الإشكال على المحقّق في العبارة المتقدّمة لو
كان الضمير في قوله: «و لو استعمل» راجعاً إلى جميع المذكورات.
هذا، و لكنّك قد عرفت [1]:
أنّه لا دليل على التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلّا الاتّفاق؛ إذ لا يجوز إلغاء
الخصوصيّة من قوله (عليه السّلام)
ثلاثة أحجار
و نظائره.
و قد عرفت أيضاً: أنّ صحيحة ابن المغيرة مسوقة لبيان حدّ
الاستنجاء و أنّ رواية يونس لا ترتبط بالمقام أصلًا [2]،
فلا بدّ- حينئذٍ من الاقتصار على ما يشمله معقد الإجماع يقيناً، و مع الشكّ
فمقتضى الاستصحاب عدم حصول الطهارة أو العفو، كما هو ظاهر.