responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341

و بالجملة: فالنهي عن استعمال الأشياء المذكورة ليس على‌ نحو واحد، بل بعضه تحريمي شرعي، و بعضه وضعي إرشادي، كالصيقل و نظائره، و حينئذٍ فإذا استعمل المنهي عنه بالنهي التحريمي- جهلًا أو نسياناً أو عصياناً فالظاهر حصول الطهارة أو العفو؛ و إن تحقّق العصيان بالنسبة إلى النهي في بعض الموارد.

و منه يظهر: الإشكال على المحقّق في العبارة المتقدّمة لو كان الضمير في قوله: «و لو استعمل» راجعاً إلى‌ جميع المذكورات.

هذا، و لكنّك قد عرفت‌ [1]: أنّه لا دليل على التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلّا الاتّفاق؛ إذ لا يجوز إلغاء الخصوصيّة من قوله (عليه السّلام)

ثلاثة أحجار

و نظائره.

و قد عرفت أيضاً: أنّ صحيحة ابن المغيرة مسوقة لبيان حدّ الاستنجاء و أنّ رواية يونس لا ترتبط بالمقام أصلًا [2]، فلا بدّ- حينئذٍ من الاقتصار على‌ ما يشمله معقد الإجماع يقيناً، و مع الشكّ فمقتضى الاستصحاب عدم حصول الطهارة أو العفو، كما هو ظاهر.

الثالث من أحكام الخلوة: سننها

و البحث عنها موكول إلى الكتب المفصّلة الفقهيّة.


[1] تقدّم في الصفحة 336.

[2] تقدّم في الصفحة 316، و 318، و 336.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست