بتقريب: أنّ الجواب و إن كان مشتملًا على حكاية الفعل، و
الفعل لا إطلاق له، إلّا أنّه حيث تكون الحكاية لبيان الحكم الشرعي، و كان المقصود
منها بيان الجواب عن السؤال، فلو كان بعض القيود معتبراً في الأحجار لكان اللازم
ذكره، و حيث لم يذكر يستفاد عدم مدخليّة شيء آخر.
هذا، و لو قلنا بأنّه لا يستفاد من الإطلاقات ذلك، فمقتضى
استصحاب بقاء النجاسة أو عدم ثبوت العفو، وجوب الاستنجاء بالحجر الذي لم يكن
مستعملًا و إن لم يكن عليه أثر الانفعال، أو أُزيل بالغسل. هذا كلّه في الحجر
المستعمل.
و أمّا الأعيان النجسة و كذا الأجسام المتنجّسة و لو بسائر
النجاسات، فيدلّ على عدم جواز الاستنجاء بها- مع كون المطلقات خالية عن اعتبار
عدمه مغروسيّة ذلك في أذهان العرف و معهوديّته عندهم؛ بحيث تكون المطلقات منصرفة
عن ذلك عندهم، مضافاً إلى أنّه ربما يتأثّر المحلّ منه، فلا يكفي في رفعه- حينئذٍ
إلّا الغسل بالماء.
الخامسة: في الأشياء التي لا يستنجى بها
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و لا- يعني لا يُستعمل العظم، و لا الروث، و لا المطعوم،
و لا صيقل يزلق عن النجاسة، و لو استعمل ذلك لم يطهر» [1].
أقول: أمّا عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فلا خلاف فيه
ظاهراً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [2]، و الأخبار الكثيرة