responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339

بتقريب: أنّ الجواب و إن كان مشتملًا على‌ حكاية الفعل، و الفعل لا إطلاق له، إلّا أنّه حيث تكون الحكاية لبيان الحكم الشرعي، و كان المقصود منها بيان الجواب عن السؤال، فلو كان بعض القيود معتبراً في الأحجار لكان اللازم ذكره، و حيث لم يذكر يستفاد عدم مدخليّة شي‌ء آخر.

هذا، و لو قلنا بأنّه لا يستفاد من الإطلاقات ذلك، فمقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم ثبوت العفو، وجوب الاستنجاء بالحجر الذي لم يكن مستعملًا و إن لم يكن عليه أثر الانفعال، أو أُزيل بالغسل. هذا كلّه في الحجر المستعمل.

و أمّا الأعيان النجسة و كذا الأجسام المتنجّسة و لو بسائر النجاسات، فيدلّ على‌ عدم جواز الاستنجاء بها- مع كون المطلقات خالية عن اعتبار عدمه مغروسيّة ذلك في أذهان العرف و معهوديّته عندهم؛ بحيث تكون المطلقات منصرفة عن ذلك عندهم، مضافاً إلى‌ أنّه ربما يتأثّر المحلّ منه، فلا يكفي في رفعه- حينئذٍ إلّا الغسل بالماء.

الخامسة: في الأشياء التي لا يستنجى بها

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و لا- يعني لا يُستعمل العظم، و لا الروث، و لا المطعوم، و لا صيقل يزلق عن النجاسة، و لو استعمل ذلك لم يطهر» [1].

أقول: أمّا عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فلا خلاف فيه ظاهراً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه‌ [2]، و الأخبار الكثيرة


[1] شرائع الإسلام 1: 11.

[2] غنية النزوع 1: 36، المعتبر 1: 132، منتهى المطلب 1: 46/ السطر 20، روض الجنان: 24/ السطر 7، مفتاح الكرامة 1: 48/ السطر 2، جواهر الكلام 2: 48، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 98.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست