و فيها: أنّها لا تدلّ على أنّ الواجب في الاستنجاء بغير
الماء إنّما هو ثلاثة أحجار، و يؤيّده: أنّ مسح العجان- بناء على ما فسّره في
«مجمع البحرين»: من أنّه ما بين الخصْية و حلقة الدُّبُر [1] غير
واجب قطعاً.
التحقيق في المقام
و بالجملة: فقد عرفت أنّه لا يستفاد من شيء من الأخبار
المتقدّمة أنّ حدّ الاستنجاء بالأحجار- الذي لا يُكتفى بما دونه إنّما هو ثلاثة
أحجار، فتبقى صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة [2] الصريحة في نفي الحدّ له، بل تدلّ على أنّ
اللازم إنقاء ما ثمّة بلا معارض، فالمدار على حصول النقاء و لو تحقّق بما دون
الثلاثة.
و ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه): من اختصاص الصحيحة بالاستنجاء
بالماء [3]، لا دليل عليه، و القرائن الكثيرة التي أقامها على ذلك، لا شهادة فيها على
الاختصاص بوجه، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.
و أمّا صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة [4]،
الدالّة على لزوم غسل الذَّكَر و إذهاب الغائط، فقد عرفت أنّها إنّما هي في مقام
بيان الوضوء، و ذكر الجملتين إنّما يكون مقدّمة له [5]،
فتأمّل.