responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330

و فيها: أنّها لا تدلّ على‌ أنّ الواجب في الاستنجاء بغير الماء إنّما هو ثلاثة أحجار، و يؤيّده: أنّ مسح العجان- بناء على‌ ما فسّره في «مجمع البحرين»: من أنّه ما بين الخصْية و حلقة الدُّبُر [1] غير واجب قطعاً.

التحقيق في المقام‌

و بالجملة: فقد عرفت أنّه لا يستفاد من شي‌ء من الأخبار المتقدّمة أنّ حدّ الاستنجاء بالأحجار- الذي لا يُكتفى بما دونه إنّما هو ثلاثة أحجار، فتبقى‌ صحيحة ابن المغيرة المتقدّمة [2] الصريحة في نفي الحدّ له، بل تدلّ على‌ أنّ اللازم إنقاء ما ثمّة بلا معارض، فالمدار على‌ حصول النقاء و لو تحقّق بما دون الثلاثة.

و ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه): من اختصاص الصحيحة بالاستنجاء بالماء [3]، لا دليل عليه، و القرائن الكثيرة التي أقامها على‌ ذلك، لا شهادة فيها على الاختصاص بوجه، كما لا يخفى على‌ من تأمّل فيها.

و أمّا صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة [4]، الدالّة على‌ لزوم غسل الذَّكَر و إذهاب الغائط، فقد عرفت أنّها إنّما هي في مقام بيان الوضوء، و ذكر الجملتين إنّما يكون مقدّمة له‌ [5]، فتأمّل.


[1] مجمع البحرين 6: 281.

[2] تقدّم في الصفحة 318.

[3] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 455.

[4] تقدّم في الصفحة 316.

[5] تقدّم في الصفحة 316.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست