قال المحقّق في «الشرائع» «و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يجزي غيره مع القدرة» [1].
أقول: يدلّ على لزوم غسل البول بالماء الأخبار الكثيرة
التي بعضها صريح في ذلك:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال
لا صلاة إلّا بطهور، و يُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار،
بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول
فإنّه لا بدّ من غسله [2].
و منها: رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)،
أنّه قال
يُجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا
الماء [3].
و منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه
(عليه السّلام): الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟
قال
يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين [4].
و منها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه
(عليه السّلام) عن رجل