responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297

المحتضر الدالّة على‌ وجوب جعله نحو القبلة [1]، لا يُستفاد منها كون الاستقبال في نظر الشارع أعمّ ممّا هو بنظر العرف، و أنّه يصدق على المستلقي- الذي يكون رجلاه إلى القبلة أنّه مواجه لها حقيقة.

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بحالة البول و التغوّط و لا يشمل حال الاستنجاء.

نعم لا يبعد شموله لحالة الاستبراء المستلزم لخروج قطرة أو قطرات؛ لأنّه لا مدخليّة للكثرة في ذلك الحكم أصلًا.

و قد يتشبّث‌ [2] لشموله لحالة الاستنجاء برواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال‌

كما يقعد للغائط

، قال‌

و إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه‌ [3].

و فيه: أنّ المراد- بقرينة الذيل الردّ على العامّة؛ حيث إنّهم يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج و إدخال الأنملة.

فرع: صور اشتباه القبلة و أحكامها

لو اشتبهت القبلة: فإمّا أن تردّد بين الجهتين المتخالفتين المتقابلتين، فيجب عليه أن لا يستقبلهما و لا يستدبرهما بالاستقبال إلى‌ غيرهما، و لو تردّدت بين الجهتين غير المتقابلتين، فإن قلنا بأنّ الجهات لا تزيد على‌ أربع، فالحكم كما لو اشتبهت و تردّدت بين جميع تلك الجهات، و إن قلنا: إنّ الجهات ثمانية


[1] وسائل الشيعة 2: 452، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 35.

[2] مدارك الأحكام 1: 159.

[3] الكافي 3: 18/ 11، تهذيب الأحكام 1: 355/ 1061، وسائل الشيعة 1: 360، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 37، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست