المحتضر الدالّة على وجوب جعله نحو القبلة [1]، لا يُستفاد منها كون الاستقبال في نظر الشارع أعمّ ممّا هو بنظر العرف، و
أنّه يصدق على المستلقي- الذي يكون رجلاه إلى القبلة أنّه مواجه لها حقيقة.
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بحالة البول و التغوّط و لا
يشمل حال الاستنجاء.
نعم لا يبعد شموله لحالة الاستبراء المستلزم لخروج قطرة أو
قطرات؛ لأنّه لا مدخليّة للكثرة في ذلك الحكم أصلًا.
و قد يتشبّث
[2] لشموله لحالة الاستنجاء برواية عمّار
الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي
كيف يقعد؟ قال
كما يقعد للغائط
، قال
و إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل
باطنه [3].
و فيه: أنّ المراد- بقرينة الذيل الردّ على العامّة؛ حيث
إنّهم يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج و إدخال الأنملة.
فرع: صور اشتباه القبلة و أحكامها
لو اشتبهت القبلة: فإمّا أن تردّد بين الجهتين المتخالفتين
المتقابلتين، فيجب عليه أن لا يستقبلهما و لا يستدبرهما بالاستقبال إلى غيرهما، و
لو تردّدت بين الجهتين غير المتقابلتين، فإن قلنا بأنّ الجهات لا تزيد على أربع،
فالحكم كما لو اشتبهت و تردّدت بين جميع تلك الجهات، و إن قلنا: إنّ الجهات ثمانية
[1] وسائل الشيعة
2: 452، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 35.