responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280

فإنّ الظاهر أنّ الملاك هو الاستيلاء على القلب، الملازم لذهاب العقل و للغلبة على السمع و البصر، نعم لا عبرة- كما عرفت بالاستيلاء على‌ حاسّة البصر خاصّة؛ لعدم الملازمة بين نومه و نوم القلب، و لا يكون في أخبار الباب ما يدلّ على الاكتفاء بنوم البصر خاصّة.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا منافاة بين شتات الأخبار الواردة في المقام.

نعم يظهر من بعض الأخبار ما يوافق بعض الأقوال المذكورة المنقولة عن العامّة، و لكنّها مطروحة بالشذوذ و إعراض الأصحاب عنها، مضافاً إلى‌ ضعف سند بعضها. نعم يمكن تأويل بعضها بما لدينا في الأخبار الكثيرة المعمول بها، فراجع‌ [1] و تأمّل.

الخامس: كلّ ما أزال العقل‌

من إغماء أو جنون أو سُكر أو غير ذلك، و لا خلاف في ذلك بين الأصحاب بل بين جميع المسلمين‌ [2]، و عن «البحار»: أنّ أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه‌ [3]، و هو العُمدة في المقام- بعد إمكان المناقشة في الأدلّة التي يمكن أن يتشبّث بها، كما سيجي‌ء إذ الظاهر عدم كون الإجماع مستنداً إلى‌ تلك الأدلّة، غير الخالية عن المناقشة في الدلالة؛ حتّى تجب مراعاتها من حيث هي، كما في سائر المسائل التي يكون الإجماع فيها مستنداً إلى الاجتهاد.

فالإنصاف: أنّ الإجماع في المقام- بعد كون الحكم مخالفاً لما تقتضيه‌


[1] وسائل الشيعة 1: 252، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، الحديث 6 و 11 و 14 و 15.

[2] تهذيب الأحكام 1: 5، منتهى المطلب 1: 34/ السطر 15 و 16، مدارك الأحكام 1: 149، مفتاح الكرامة 1: 36 و 37، جواهر الكلام 1: 408، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 27.

[3] بحار الأنوار 77: 215/ ذيل الحديث 7، مفتاح الكرامة 1: 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست