لا
إشكال و لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في انحصارها في الستّة المعروفة، و كونها
ناقضة بنحو الإجمال، إنّما الإشكال و الخلاف في بعض ما يتفرّع على ذلك، فنقول:
الأوّل
و الثاني: البول و الغائط
و
لا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم هل يكون مترتّباً على نفس البول و الغائط؛ بحيث لا
مدخليّة للخصوصيّة من حيث المخرج أصلًا، فيكون الحكم مطلقاً شاملًا لما إذا خرج من
المخرج الطبيعي أو من غيره، و سواء كان كلٌّ منهما معتاداً له، أو كان المعتاد
واحداً منهما، أم لا؟ وجهان، بل قولان: