responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271

المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء

لا إشكال و لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في انحصارها في الستّة المعروفة، و كونها ناقضة بنحو الإجمال، إنّما الإشكال و الخلاف في بعض ما يتفرّع على‌ ذلك، فنقول:

الأوّل و الثاني: البول و الغائط

و لا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم هل يكون مترتّباً على‌ نفس البول و الغائط؛ بحيث لا مدخليّة للخصوصيّة من حيث المخرج أصلًا، فيكون الحكم مطلقاً شاملًا لما إذا خرج من المخرج الطبيعي أو من غيره، و سواء كان كلٌّ منهما معتاداً له، أو كان المعتاد واحداً منهما، أم لا؟ وجهان، بل قولان:

الاستدلال على‌ ناقضية البول و الغائط مطلقاً

ربما يستدلّ‌ [1] للإطلاق بقوله تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست