responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27

من دون مدخليّة أيّ قيد؛ لما عرفت من أنّه يلزم أن يكون أخذ القيد لغواً، منافياً لشأن المتكلّم الملتفت المختار.

فانقدح من جميع ذلك: أنّ المفهوم لا يصلح لأن يعارض المنطوق أصلًا، فلا تعارض بين الأدلّة في المقام، بل الواجب الأخذ بإطلاق أدلّة الماء الجاري، و الحكم بعموميّة الاعتصام و شموله للقليل منه أيضاً.

ثمّ إنّه لو قيل: بإفادة تعليق الحكم على‌ شرط و نحوه، كونَ ذلك الشرط علّةً وحيدة لترتّب الجزاء، و سبباً منحصراً لثبوت الحكم؛ بحيث ينتفي بانتفائه ففي مثل المقام، يقع التعارض بين الأدلّة، و ليست لإحدى الطائفتين حكومة على الأُخرى‌؛ لأنّ الحكومة معناها كون دليل الحاكم ناظراً إلى‌ دليل المحكوم و مفسِّراً له؛ بحسب الموضوع أو المحمول أو المراتب المتقدّمة أو المتأخّرة، كما حقّقناه في محلّه‌ [1].

و لا ريب في عدم تحقّق هذا المعنى‌ هنا؛ و ذلك لأنّ مقتضى‌ أدلّة الجاري ثبوت حكمه بالنسبة إلى‌ جميع مصاديقه، و مقتضى هذه الأدلّة انفعال الماء غير البالغ حدّ الكرّ كذلك؛ أي بالإضافة إلى‌ جميع أفراده، فلا محالة يقع التعارض بينهما في خصوص مادّة الاجتماع و هي الماء القليل الجاري من دون أيّ تفسير و تعرّض من أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

كلام الشيخ الأعظم في المقام‌

و يظهر من الشيخ (قدّس سرّه)- في كتاب الطهارة أنّه بعد فرض كون التعارض بينهما بالعموم و الخصوص من وجه، يكون الأولى‌ تقييد إطلاقات الجاري؛ حيث‌


[1] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 234 235.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست