responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257

و تقريب دلالتهما على المطلوب: أنّ ظاهر الروايتين عدم صحّة الصلاة في الثوب الذي أصابه بول السنّور أو خمر أو مسكر حتّى يغسل، و من المعلوم أنّ غسل الثوب ليس شرطاً تعبّديّاً لصحّة الصلاة، بل اعتباره إنّما هو لحصول الطهارة- المعتبرة فيها به، فلو كان غير الغسل أيضاً مطهّراً، لم يكن وجه لجعله غاية لعدم الصحّة، و من المعلوم أيضاً عدم اختصاصهما بخصوص الثوب حتّى يقال: إنّ طريق تطهير الثوب منحصر بالغسل، كما لا يخفى.

ففيه: أنّ الظاهر كون الروايتين في مقام بيان عدم صحّة الصلاة في الثوب المعروض للنجاسة، و أنّ الصلاة مشروطة بخلوّه عنها، و أمّا ظهورهما في تحديد التطهير؛ و أنّ العلاج الذي تصحّ معه الصلاة إنّما هو خصوص الغسل بالماء، فلا.

فظهر من جميع ما ذكرنا: أنّه ليس في البين إلّا قاعدة «كلّ نجس منجِّس»، و استصحاب النجاسة في مورد الشكّ في بقائها- الناشئ من الشكّ في مطهّريّة شي‌ء و إن كان جارياً، إلّا أنّه لا يجري في المقام؛ للعلم بحصول الطهارة بعد زوال العين؛ إمّا لعدم تأثّره أصلًا و إمّا لكون الزوال مطهّراً، فالأمر دائر في المقام بين الحكم بعدم النجاسة من رأس و تخصيص تلك القاعدة، و بين الحكم بها ما دامت عينها باقية، و لازم ذلك عدم تحقّق التخصيص بوجه، و لا شكّ أنّ أصالة عدم التخصيص تعيّن الوجه الثاني، و القاعدة بضميمة كون الطهارة بعد الزوال ضروريّة- كما عرفت تنتج كون الزوال مطهّراً. فالأقوى‌ هو الوجه الثاني.

الكلام في ثمرة الوجهين‌

نعم يبقى الكلام في ثمرة الوجهين، فنقول: تظهر الثمرة فيما لو شكّ في بقاء عين النجاسة في بدن الحيوان، فلو قلنا بعدم تأثير عين النجاسة في تنجيس الحيوان فاستصحاب بقاء عين النجاسة لا يثبت نجاسة الماء الملاقي له؛ و ذلك‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست