فإنّه
يرد على الاستدلال بها:- مضافاً إلى جميع ما يرد على الاستدلال بالرواية
المتقدّمة أنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، كما هو غير خفيّ.
هذا
كلّه مضافاً إلى دلالة الأخبار الكثيرة على جواز استعمال سؤر غير المأكول [3]، و أنّ حرمة سؤر الكلب لكونه رجساً
نجساً- كما في بعضها [4]
فالأقوى ما ذهب إليه المشهور.
تتمّة:
حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر
قال
المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و يكره سؤر الجلّال، و
سؤر ما أكل الجيف؛ إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة»
[5].
أقول:
لا إشكال في نجاسة السؤر مع عدم خُلوّ الجزء الملاقي من الحيوان للماء من النجاسة
العينيّة. كما أنّه لا إشكال في الطهارة مع الشكّ فيها، أو مع العلم و احتمال حصول
مطهّر شرعيّ.