responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243

غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب‌ [1].

و لكن لا يخفى ما في دلالتها، فإنّ الظاهر أنّ الغسل إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة، و المياه المنتضحة منه إليها لا يوجب المنع عن الاغتسال بما فيها؛ لأنّ المانع أيضاً يلتزم بالجواز في هذه الصورة.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ الظاهر كون مقصود السائل نجاسة الماء بمباشرة الجُنُب، و لذا بيّن الإمام (عليه السّلام): أنّ الوجه في غسل رجليه إنّما هو التراب الملصق بهما لا النجاسة، فيكون المراد بنفي البأس نفي النجاسة، كما لا يخفى.

نتيجة البحث‌

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى‌ هو القول بالجواز، لدلالة صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة [2]، و قد عرفت أنّ أدلّة المانعين، بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند و إن تمّت دلالته، كالرواية الأُولى التي كان في سندها أحمد بن هلال، و بين ما لا تتمّ دلالته و إن كان موثوقاً به من حيث السند، كأكثر الروايات المتقدّمة.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ مقتضى الأصل و الإطلاقات الجواز أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب.

ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل، الذي يصدق عليه عرفاً أنّه اغتسل به الرجل لا فيه، فلا إشكال فيما لو اغتسل‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 378/ 1172، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

[2] تقدّم في الصفحة 239.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست