responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236

و بالماء المستعمل في الوضوء.

فالإنصاف: أنّ دلالة الرواية على المنع- في مسألتنا تامّة، إلّا أنّك عرفت ضعف سندها؛ بحيث لا يجوز الاعتماد عليها بوجه.

و قد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر

منها: رواية ابن مسكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء، و الماء في وَهْدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال‌

ينضح بكفّ بين يديه، و كفّاً من خلفه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل‌ [1].

فإنّ الظاهر من تقرير الإمام (عليه السّلام) و أمره بالنضح- الذي هو مانع من رجوع الغُسالة إلى الماء؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنضح هو النضح على الأرض، لا على البدن، و النضح على الأوّل يوجب رطوبتها، و هي تمنع من جريان الماء على الوَهْدة أنّ دخول الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الماء الذي يغتسل منه مانع عن صحّة الغسل به.

و لكن دلالة الرواية على المنع غير واضحة؛ لعدم الدليل على‌ أنّ المحذور الذي قرّره الإمام (عليه السّلام)، هي حرمة الاستعمال، فلعلّ السائل يرى‌ كراهته.

و يؤيّده: وضوح أنّ العلاج بما ذُكر مبنيّ على المسامحة.


[1] تهذيب الأحكام 1: 417/ 1318، الاستبصار 1: 28/ 72، المستطرفات، ضمن السرائر 3: 555، المعتبر 1: 88، وسائل الشيعة 1: 217، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست