فالإنصاف:
أنّ دلالة الرواية على المنع- في مسألتنا تامّة، إلّا أنّك عرفت ضعف سندها؛ بحيث
لا يجوز الاعتماد عليها بوجه.
و
قد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر
منها:
رواية ابن مسكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه
السّلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل و ليس معه
إناء، و الماء في وَهْدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال
ينضح
بكفّ بين يديه، و كفّاً من خلفه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل [1].
فإنّ
الظاهر من تقرير الإمام (عليه السّلام) و أمره بالنضح- الذي هو مانع من رجوع
الغُسالة إلى الماء؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنضح هو النضح على الأرض، لا على
البدن، و النضح على الأوّل يوجب رطوبتها، و هي تمنع من جريان الماء على الوَهْدة
أنّ دخول الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الماء الذي يغتسل منه مانع عن
صحّة الغسل به.
و
لكن دلالة الرواية على المنع غير واضحة؛ لعدم الدليل على أنّ المحذور الذي قرّره
الإمام (عليه السّلام)، هي حرمة الاستعمال، فلعلّ السائل يرى كراهته.
و
يؤيّده: وضوح أنّ العلاج بما ذُكر مبنيّ على المسامحة.
[1] تهذيب الأحكام 1: 417/ 1318، الاستبصار 1:
28/ 72، المستطرفات، ضمن السرائر 3: 555، المعتبر 1: 88، وسائل الشيعة 1: 217،
كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 2.