responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228

انفراد الغائط عن البول، و باجتماع غسالتهما في محلّ واحد، فيستفاد من الأخبار إطلاق الحكم و عدم الاختصاص بغسل الغائط.

و كذا لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره؛ سواء كان المخرج غير الطبيعي طبيعيّاً بالنسبة إلى‌ مثل هذا الشخص، مثل أن يكون مخرجه من حين الولادة على‌ غير ما هو المتعارف، أو صار طبيعيّاً بالنسبة إليه، لا من حين الولادة، كما لو فرض أنّ مخرجه حين الولادة كان كسائر أفراد طبيعة الإنسان، إلّا أنّه لعروض بعض الحالات قد تبدّل إلى‌ موضع آخر؛ بحيث يكون هذا الموضع مخرجاً طبيعيّاً بالنسبة إليه فعلًا؛ و ذلك لصدق الاستنجاء على‌ جميع الفروض، و الحكم في الأخبار معلّق على‌ نفس طبيعة الاستنجاء.

نعم لا يبعد أن يقال: بعدم الشمول لما لو تبدّل مخرجه الطبيعي إلى‌ موضع آخر موقّتاً؛ لعدم صدق الاستنجاء عليه، كما أنّه لا يشمل من لا مخرج له أصلًا، بل يقي‌ء كلّ ما يأكل و يشرب.

و بالجملة: فالمناط صدق الاستنجاء؛ لأنّ الحكم مترتّب على‌ طبيعته، لأعلى الأفراد حتّى يشكّ في الشمول للأفراد غير المتعارفة، و كيف كان، فلو شكّ في مورد في صدق الاستنجاء فالواجب ترتيب أحكام النجاسة عليه، كما لا يخفى.

المراد من العفو عن ماء الاستنجاء

ثمّ إنّ المراد بالعفو هل العفو عن خصوص الملاقي؛ بمعنى عدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجيس ملاقيه، و أمّا سائر الأحكام المترتّبة على النجس، كحرمة الأكل و الشرب، فيترتّب عليه أيضاً [1]، أو المراد العفو عن الأحكام‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 1: 330.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست