responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223

و الظاهر أنّ عدم التنجيس إنّما هو لعدم كونه نجساً حتّى يؤثّر فيه؛ لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من أنّ النجس يكون منجّساً، فإذا لم يكن الشي‌ء منجّساً لدلالة الدليل عليه، فيفهمون من ذلك عدم كونه بذاته نجساً؛ للملازمة المعهودة عندهم بين نجاسة الشي‌ء و نجاسة ملاقيه، و لذا لو علموا من الدليل نجاسة شي‌ء لا يتردّدون في نجاسة ملاقية، و لا يتوقّفون عن الحكم إلى‌ أن يقوم الدليل عليه بالإضافة إلى الملاقي، و ليس ذلك إلّا لثبوت الملازمة، فبارتفاع أحد طرفيها يستكشفون ارتفاع الطرف الآخر أيضاً، كما لا يخفى على‌ من تتبّع طريقتهم. و لهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس»؛ حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول و الغائط مؤثّراً في تنجيس الماء الملاقي معه.

إن قلت: إنّ البناء على الطهارة- كما هو المفروض يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل أيضاً.

قلت: إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجِّس»، لا في عرضها، و لا في طولها، بل هي من أفراد تلك القاعدة و مصاديقها، فليست هنا قاعدتان مستقلّتان؛ حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالنسبة إلى‌ كليهما، كما هو واضح.

حول كلام الشيخ الأعظم في المقام‌

ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب «الطهارة» ذكر أوّلًا: أنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة إنّما هي طهارة الماء، فيتعيّن تخصيص ما دلّ على انفعال الماء القليل، و هو أولى‌ من تخصيص القاعدة المستفادة من تعدّي نجاسة كلّ متنجّس.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست